دخول الوقت فالظاهر فساد العمل ؛ لخروجه عن مدلول الرواية.
وقد عرفت مقتضى الأصل والعمومات فيه.
ولا فرق بين ما إذا أدركه الوقت إذا أتمّها على المعتاد أو توقّف ذلك على إطالة الصلاة.
وإن انكشف عليه بعد دخول الوقت ففيه وجهان ؛ من خروجه عن ظاهر النصّ المذكور ، ومن مشاركتها للأخرى في المعنى.
بل قد يقال بكونهما (١) أولى من بعض صورها ، بل قد يقال باندراجها في إطلاق الخبر أيضا.
__________________
(١) في ( ب ) : « بكونه ».