حينئذ ، فإذا لم يكن متطهرا لم يكن تعلق التكليف به مع فرض قصور الوقت يستقر في ذمّته فهو كتمكّنه من بعض الفعل من غير تفاوت.
نعم ، لو كان متطهّرا قبل الوقت لم يعتبر مضي (١) مقدارها قطعا ؛ لتمكنه إذن من العبادة.
وقد نبّه عليه العلامة في عدّة من كتبه والشهيدان وغيرهم.
ولا فرق بين علمه قبل الوقت بطروّ تلك الحال وعدمه لعدم وجوب الطهارة قبل الوقت مطلقا كما هو ظاهر الأخبار وفتاوى علمائنا الأخيار.
والظاهر أنه إجماع وإن لم يترك (٢) من مناقشة على بعض الوجوه.
نعم ، لو اتّسع الوقت للطهارة الاضطرارية دون الاختيارية فإن علم أو ظنّ ذلك فالظاهر لزوم الإتيان بها بالاضطرارية ، ولزوم القضاء مع تركها ، وإلّا ففي ثبوت القضاء بانكشاف التمكن حينئذ منها وجهان ، أقواهما العدم كما سيظهر الوجه فيه.
وهو ظاهر الأصحاب حيث إن إطلاقهم إدراك الطهارة في الصلاة (٣) في المقام فينصرف إلى (٤) ذلك إلا أنه مبنيّة على من كان فرضه التيمّم بحسب الظاهر.
ثم إنه نصّ جماعة منهم الشهيدان والمحقق الكركي (٥) على اعتبار التمكن من باقي شرائط الصلاة.
وناقشهم في كشف اللثام بعد قيام دليل عليه لتختصّ به العمومات.
والفرق بينها وبين الطهارة من وجهين :
أحدهما : من جهة توهّم (٦) توقف الصلاة عليها مطلقا دونها.
وثانيهما : أن وجوب الطهارة موقتة كالصلاة بخلاف غيرها.
__________________
(١) زيادة : « مضى » من ( د ).
(٢) في ( د ) : « لم يخل ».
(٣) في ( د ) : « والصلاة ».
(٤) زيادة : « إلى » من ( د ).
(٥) جامع المقاصد ٢ / ٤٥.
(٦) ليس في ( د ) : « توهم ».