وفي رواية اخرى : عن المرأة طمثت (١) بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : « نعم » (٢).
فإنّ ظاهر الأول فرض عروض المانع بعد التأخير فكانت تدرك الصلاة لو لا التأخير ، وظاهر الخبر أن في تركها الصلاة في أول الوقت وعروض الحيض لها بعد ذلك ، فينطبقان على المقصود.
مضافا إلى ما عرفت من اعتضادهما بالعمل.
وظاهر كثير من الأصحاب اعتبار معنى مقدار الطهارة والصلاة ، فلا عبرة بإدراك مجرّد أفعال الصلاة من دون الطهارة.
وبه نصّ الفاضلان (٣) والشهيدان (٤) والمحقق الكركي (٥) وصاحب المدارك (٦) والكفاية (٧) وغيرهم.
وفي كشف اللثام (٨) : أنّه ظاهر الأكثر. وتوقّف فيه في نهاية الإحكام (٩) ؛ نظرا إلى توقف الصلاة عليها ، ومن إمكان تقديمها على الوقت. واستثنى فيه ما إذا لم يمكنه التقديم كالمستحاضة والمتيمم.
قلت : وعليه فينبغي استثناء غير القادر قبل الوقت على الماء وإن كان متمكنا منه في أول الوقت ، فلا يذهب عليك ضعف الوجه الأخير ؛ إذ إمكان التقديم لا يقضي بوجوبه عليه
__________________
(١) في ( د ) : « تطمث ».
(٢) الإستبصار ١ / ١٤٤ ، باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة ، ح (٤٩٤) ٢.
(٣) المعتبر ٢ / ٤٦ ، تحرير الأحكام ١ / ١٨٠ ، تذكرة الفقهاء ٢ / ٣٢١.
(٤) الذكرى ٢ / ٣٥٢ ، مسالك الإفهام ١ / ١٤٥.
(٥) انظر جامع المقاصد ٢ / ٤٥.
(٦) مدارك الأحكام ٣ / ٩١.
(٧) كفاية الأحكام ١ / ٢٨.
(٨) كشف اللثام ٢ / ١٣٢.
(٩) نهاية الإحكام ١ / ١٢٣.