كيف ، ولو كان كذلك لم يجب القضاء على النائم والذاهل ونحوهما.
قال في المدارك حكاية (١) عنه : وهو ضعيف جدّا ؛ لأن القضاء فرض مستأنف لا تعلّق له بوجوب الأداء أصلا ، واحتجّ هو بمقتضى الأصل إلى أن يثبت المخرج عنه.
وفيه : أنه لا عبرة بالأصل بعد ورود العمومات بوجوب قضاء الفوائت ؛ لصدق الفوات لغة وعرفا في المقام ، وإن لم يكن عاصيا بل ولا مكلّفا في الواقع أصلا.
وعن الصدوق في الفقيه (٢) والمقنعة والإسكافي والسيد في الجمل اعتبار الخلوّ عن الحيض بمقدار أكثر الصلاة.
قال في المدارك (٣) : ولم يقف لهم على مستند.
قلت : وقد يحتجّ لهم بالعمومات مع ما دلّ على سقوط القضاء مع عدم إدراك الأكثر كالموثّق عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين ثمّ إنها طمثت ، وهي جالسة. فقال : « تقوم من مكانها ولا تقضي ركعتين » (٤).
مضافا إلى رواية أبي الورد ، عن الباقر عليهالسلام : وقد سأله عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثمّ ترى الدم. قال : « تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ».
وقال : « فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين ثمّ رأت الدم قامت من مجلسها فإذا طهرت قضت الركعة » (٥) ؛ بحملها على الصلاة في أول الوقت وإلا وجب القضاء في المقامين كما مرّ.
وقد فصّل فيه بين الظهر والمغرب في وجوب قضاء الباقي وعدمه ، وليس إلا لمضيّ أكثر الصلاة في المغرب دون الظهر.
__________________
(١) في ( د ) : « حكايته ».
(٢) انظر من لا يحضره الفقيه ١ / ٩٣ ، باب احكام الحيض.
(٣) مدارك الأحكام ٣ / ٩٢.
(٤) تهذيب الأحكام ١ / ٣٩٤ ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ٤٣.
(٥) من لا يحضره الفقيه ١ / ٩٣ ، باب غسل الحيض والنفاس ، ح ١٩٨.