وأنت خبير بأن العمومات لا تقاوم ما دلّ على السقوط كما مرّ ، ورواية أبي الورد ضعيفة لا معوّل عليها ، مع عدم وضوح دلالتها على المقصود.
مضافا إلى اشتمالها على خصوص قضاء الركعة ، وهو مع مغايرته للمدّعى مخالف لما استقر عليه المذهب وقضت به القواعد.
وفي النهاية (١) والوسيلة (٢) : أنها إذا حاضت بعد دخول الوقت قضت. وظاهر إطلاقهما وجوب القضاء وإن لم يسع الوقت لأكثر الصلاة.
ولا يبعد حملهما على ما إذا أدركت عن (٣) الوقت مقدار أداء الصلاة ، ومع حملها (٤) على الظاهر فلا ريب في ضعفه كما عرفت.
__________________
(١) النهاية : ٢٧.
(٢) الوسيلة : ٥٩.
(٣) في ( د ) : « من ».
(٤) في ( د ) : « حملهما ».