كونه أداء ، و (١) هو كلام في مقام آخر إلا أن الأظهر خلافه ؛ نظرا إلى اقتضاء الأصل تنزيل إدراك البعض منزلة العدم.
حجة الشيخ موثقة الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام : قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال : « إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلا العصر ؛ لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج (٢) عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة » (٣) (٤).
وهذه الرواية قد جعلها الشيخ جامعة لأخبار الباب حيث دلّ بعضها على عدم وجوب الظهر على من طهرت عند العصر كما في صحيحة معمّر بن يحيى أو على وجوبها إذا طهرت قبل العصر ، وجوب العصر خاصة إذا طهرت في وقت العصر كما في رواية منصور بن حازم ، أو على عدم وجوب الظهر على من طهرت فاشتغلت بشأنها حتى دخل وقت العصر فيصلّي العصر وحدها كما اشتملت عليه موثقة محمد بن مسلم.
ودلّ بعضها على أن « من طهرت في وقت صلاة ففرطت فيها حتى دخل وقت اخرى أنه يجب عليه قضاءها » كما في صحيحتي عبيد بن زرارة (٥) وأبي عبيدة الحذاء (٦).
ودلّ عدة من الأخبار المشتملة على المعتبرة ممّا تقدمت الإشارة إليها على وجوب الظهرين إذا طهرت قبل الغروب ، والعشاءين إذا طهرت قبل الفجر بحمل هذه على (٧) الاستحباب. وما دلّ على وجوب الظهر وقضائها على ما إذا طهرت قبل مضيّ الأقدام الأربعة ، وما دلّ على عدم وجوب القضاء بعد الدخول في وقت صلاة اخرى على ما يشتمل
__________________
(١) في ( ألف ) : « والصلاة ».
(٢) في ( ألف ) : « خروج ».
(٣) قرب الأسناد : ٣١٣.
(٤) في ( د ) زيادة : « وهي في الدم اكثر ».
(٥) الكافي ٣ / ١٠٣ ، باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها ، ح ٤. نقلا بالمعنى.
(٦) الكافي ٣ / ١٠٣ ، باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها ح ٣.
(٧) زيادة : « على » من ( د ).