الوقت » (١).
وروى أيضا في الذكرى عنه عليهالسلام : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك (٢) العصر » (٣).
وفي الموثق : « فإن صلّى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته » (٤).
وفي رواية الأصبغ ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة » (٥).
وضعف هذه الأخبار من حيث الإسناد منجبر بما عرفت من عمل الطائفة والإجماعات المنقولة في المسألة ، وكون الروايات الثلاثة الاول من طرق العامة غير معلوم ، فلا وجه لإطراحها بعد ذكرها في كتب الأصحاب ، وانجبارها بما عرفت.
مضافا إلى ظهور المناط من الخبرين الأخيرين وعدم ظهور قول بالفصل ، بل الظاهر إطباق الأصحاب على خلافه.
فظهر بذلك ضعف ما ذكره من الاقتصار في أخبار الخاصة على خصوص إدراك الركعة من الصبح ، وما دلّ على الإطلاق روايات عامّية لا يعدّ بها في إثبات الأحكام الشرعية.
وكذا ما يظهر من الحلي وغيره من عدم العبرة إلا بإدراك وقت يسع تمام الصلاة كما ذكرناه.
وكأن الوجه فيه ضعف الأخبار المذكورة وقضاء الأصل بخلافها.
على أنه قد يناقش في قضاء الأصل ؛ إذ (٦) الميسور لا يسقط بالمعسور ، فغاية الأمر عدم
__________________
(١) المعتبر ٢ / ٤٧.
(٢) في ( الف ) زيادة : « وقت ».
(٣) الذكرى ٢ / ٣٥٢.
(٤) الإستبصار ١ / ٢٧٦ ، باب وقت صلاة الفجر ح (١٠٠٠) ١١.
(٥) الإستبصار ١ / ٢٧٦ ، باب وقت صلاة الفجر ، ح (٩٩٩) ١٠.
(٦) زيادة : « إذ » من ( د ).