وكأنّ ذلك هو الوجه أيضا فيما ذكره في المبسوط والمهذب إلا أنه لا يعرف قول بانتهاء وقت المضطر للعصر قبل الغروب ، فلو لم يكتف بإدراك الركعة تعيّن للعصر إلا أن يقال بكون الاستحباب (١) تعبديّا يزاحم به ما يقتضيه الأصل من تعيّن القصر حينئذ لقيام الدليل.
وحينئذ فيكون ذلك إذن مرتبطا بالمقام ، غير أنه إذن خارج عن مقتضى القواعد الشرعية.
وكيف كان ، فظاهر عبارة السرائر والمحكي عن ظاهر الإسكافي هو اعتبار إدراك ( مقدار الطهارة وتمام الفعل من الوقت في وجوب الأداء والقضاء من دون اعتبار لإدراك ) (٢) الركعة ، والمحكيّ (٣) في المختلف عن ظاهر الصدوق وابن الجنيد اعتبار ذلك في أكثر الصلاة ، واختلاف النقل من الإسكافي إما من جهة اختلاف بين عباراته أو من جهة الاختلاف في فهمها.
وفصّل في الحدائق (٤) بين إدراك الركعة من صلاة الصبح وغيرها ، فحكم بإدراك الصلاة بادراكها في الأول ، واستشكل في غيرها من الصلاة ، وألزم مراعاة الاحتياط فيها على كلّ حال.
لنا بعد ما عرفت من الإجماعات الأخبار (٥) المستفيضة المعتضدة بالعمل :
منها : النبوي المروي في الذكرى : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » (٦).
وقد روى في المعتبر مرسلا عنه عليهالسلام : « من أدرك ركعة من أول (٧) الوقت فقد أدرك
__________________
(١) في ( د ) زيادة : « المذكور ».
(٢) ما بين الهلالين أضفناها من ( د ).
(٣) زيادة : « والمحكي » من ( د ).
(٤) الحدائق الناضرة ٦ / ٢٧٧.
(٥) في ( ب ) : « والأخبار ».
(٦) الذكرى ٢ / ٣٥٢.
(٧) ليس في ( د ) : « أول ».