وحكى الإجماع في التذكرة (١).
وفي المدارك (٢) : أنه مجمع عليه بين الأصحاب.
وفي الذكرى (٣) : أنه المشهور.
وعن الشيخ في طهارة المبسوط (٤) والقاضي في المهذب (٥) استحباب الظهرين والعشاءين إذا أدرك خمسا قبل الغروب والفجر.
وعن الشيخ (٦) في كتاب الحديث أنها : إن طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه مقدار أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا ، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير. ويستحب قضاء الظهر إلى أن تغيب الشمس ، وكذلك لا يجب العشاءان (٧) إن طهرت بعد انتصاف الليل بل يستحبان.
ومال إليه صاحب الذخيرة (٨) بل رجّحه حيث نصّ على أنه قوي متّجه ، وجعل ذلك وجه جمع بين أخبار الباب بل قال : إن ما ذكره الشيخ طريقة حسنة في الجمع بين الأخبار ، ويحتمل إيثار ذلك على مسألة الأوقات ، فيكون ذلك ( قولا بخروج وقت الظهر بعد مضي الأقدام الأربعة بالنسبة إلى المختار والمضطر وإن كان من ذلك ) (٩) في غاية من الضعف.
وحينئذ فلا ربط لها بالمقام ، وحينئذ فترجيح (١٠) صاحب الذخيرة غريب مع بنائه على بقاء الوقت.
__________________
(١) التذكرة ١ / ٧٨.
(٢) مدارك الأحكام ٣ / ٩٤.
(٣) الذكرى : ١٢٢.
(٤) المبسوط ١ / ٧٣.
(٥) المهذب ١ / ٣٦.
(٦) الإستبصار ١ / ١٤٤.
(٧) في ( ألف ) : « العشاء » وما في المتن هو الصحيح بقرينة قوله بعده : « يستحبان ».
(٨) ذخيرة المعاد ١ / ٧٣.
(٩) ما بين الهلالين أضفناها من ( د ).
(١٠) في ( ألف ) : « فيترجّح ».