وقد يستفاد من الصحيحة المذكورة اعتبار اتّساعه للاغتسال. وكأنها محمولة على الغالب.
ثم إنّ المعتبر في المقام خصوص الاتّساع لأداء الطهارة ، فلو توقف ذلك على تحصيل الماء ولم يتّسع الوقت لها ، فإن تمكن من الطهارة الاضطرارية أتى بها وإلّا سقط الأداء.
ووجوب القضاء إذن مبنيّ على وجوبه على فاقد الطهورين.
ولو ظنّ اتّساع الوقت للاختيارية فاشتغل بها فانكشف عدم اتّساعه إلا للاضطراريّة فقضى اشتغاله بذلك بفوات الركعة ففي لزوم القضاء عليه وجهان أوجههما ذلك.
وكذا الحال إذا ظنّ الاتّساع لسائر المقدّمات الاختيارية ، فمنعه الاشتغال بها عن إدراك الركعة.
وكما ينتقل الحكم من الاختيار إلى الاضطرار بالنسبة إلى الشرائط كذا ينتقل الحكم بالنسبة إلى الأجزاء فيسقط السورة مع ضيق الوقت في وجه قويّ.
ثانيها : أنه يكتفي في الحكم بإدراك الركعة حصول الظنّ به ؛ لعدم إمكان الرجوع فيه إلى العلم في الغالب إلا أن يدرك ما يزيد عليه كثيرا ، مضافا إلى أنّ الأصل بقاء الوقت.
وهل يكفي فيه الرجوع إلى الأصل ولو مع عدم الظنّ؟ وجهان أظهرهما ذلك.
ثالثها : إن المشهور اعتبار الركوع والسجود في مفهوم الركعة ، فلا يكتفي فيها بمجرد الركوع.
وعن الشهيد في الذكرى (١) احتمال الاجتزاء به للتسمية لغة وعرفا ؛ نظرا إلى أن « الركعة » واحدة « الركوع » كالسجدة والسجود ؛ لحصول معظم الأجزاء بحصوله.
وعن المحقق في المسائل البغدادية الحكم به.
وقد نصّ على أنّها تسمّى ركعة بإيقاع الركوع فيها ، وليست التسمية مشروطة بالإتيان بالسجود.
__________________
(١) الذكرى ٢ / ٣٥٦.