حكم به كثير من الأصحاب بلا خلاف يعرف فيه سوى أنه احتمل في نهاية الإحكام (١) عدم اعتبار وقت الطهارة بناء على عدم اختصاصها بوقت.
وهو ضعيف ، وتعليله أضعف منه ؛ إذ من البيّن توقّف صحة الصلاة مطلقا على الطهارة ، فيكون إدراكه كمقدار الركعة بدونها كعدمه.
وفي الصحيح : « أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، فإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة اخرى فليس عليها قضاء » (٢).
ولو ضاق الوقت عن الطهارة الاختيارية انتقل حكمها إلى الاضطرارية ؛ أخذا بإطلاق ما دلّ على البدليّة وما دلّ على أن إدراك الركعة بمنزلة إدراك تمام الصلاة ، وفي ذلك كلام تقدمت الإشارة إليه في بحث التيمّم.
وعن جماعة من الأصحاب منهم السيد والمحقق (٣) وابن فهد والصيمري والمحقق الكركي والشهيد الثاني (٤) في عدة من كتبه وصاحب المستدرك اعتبار إدراك سائر الشروط المفقودة.
وفي الحدائق (٥) بعد الإشارة إلى إطلاق الرواية أنّ ظاهر الأصحاب الاتفاق على تقييد ذلك بإدراك جميع الشرائط من الطهارة وغيرها ، وما ذكروه إن حمل على ظاهره فالظاهر خلافه ، وتلك الشرائط إنما يعتبر حال المكنة ، ومع الاضطرار تصحّ الصلاة من دونها ، وأيّ اضطرار أعظم من فوات الصلاة مع إدراك وقتها؟! بل هو المناط (٦) في الاضطرار الحاصل في الصلاة في كثير من المقامات.
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ / ٣١٥.
(٢) الكافي ٣ / ١٠٣ ، باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها ، ح ٤.
(٣) المعتبر ٢ / ٤٧ ، وليس في ( د ) : « والمحقق ».
(٤) الروضة البهية ١ / ٣٨٨.
(٥) الحدائق الناضرة ٦ / ٢٨٠.
(٦) لم ترد في ( ب ) : « بل هو المناط ... اتّساعه ».