ويجري احتمال التلفيق بناء على ما وجّه به القول المذكور فيما لو أدرك أقلّ من الركعة.
[ و ] الأظهر كما سيجيء إن شاء الله كونه بمنزلة القضاء ، وإن جرى عليه في التسمية قضاء نحو ما ذكرناه ؛ نظرا إلى وقوع بعضها في الوقت.
والحاصل أنه يجري على الأول حكم الأداء ، وعلى الثاني حكم القضاء ، وإن كان هناك مناقشة في التسمية بالنسبة إلى الأمرين من جهة الاصطلاح.
سادسها : لو قصر الوقت عن إدراك الركعة سقط الوجوب. وعن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والعلامة أنه لا خلاف فيه عندنا. وهو ظاهر الخلاف (١) ومنتهى المطلب حيث حكم بسقوط الوجوب عندنا.
وعن المحقق (٢) الميل إلى الوجوب. قال : لو قيل بذلك لكان مطابقا لمدلول الأخبار.
وعن النهاية (٣) : يلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس.
وقد يحتجّ عليه بإطلاق عدة من الأخبار لدلالتها على وجوب الظهرين بطهرها قبل الغروب ، والعشاءين بطهرها قبل الفجر ؛ لصدق ذلك مع إدراك أقل الركعة أيضا. مضافا إلى الأصل ؛ إذ الميسور ما يؤديه في الوقت لا يسقط بالمعسور ، فيأتي به في الوقت ويكمله بالباقي.
وفيه : أن تلك الإطلاقات منزّلة على صورة إدراك الفعل في الوقت ولو بإدراك الركعة ، كما دلّ عليه غيرها ، كيف ولا قائل في الأصحاب بوجوب (٤) الصلاتين بمحض طهارتها قبل الغروب أو الفجر ، مضافا إلى اعتضادها بالأصل وفتوى الأصحاب بل الإجماع المنقول.
ولزوم مراعاة بعض الوقت ممّا لا دليل عليه.
ودعوى عدم سقوط الميسور بالمعسور على إطلاقه ممّا لا دليل عليه ، والروايات الّتي يستند إليها ضعيفه.
__________________
(١) ليس في ( د ) : « الخلاف ».
(٢) المعتبر ١ / ٢٤٠.
(٣) النهاية ١ / ٢٣٩.
(٤) لم ترد في ( ب ) : « بوجوب ... وفتوى الأصحاب ».