ثمّ في شمولها لمثل الصلاة مناقشة ظاهرة.
ثمّ لو قيل بالوجوب حينئذ ففي ثبوت قضاء الجميع خارجا عن الوقت مع تركها فيه ممّا لا دليل عليه ، فحكم الشيخ بلزوم قضاء الفجر ضعيف ، وشمول قوله عليهالسلام : « من فاتته » لمثل ذلك إشكال.
سابعها : نصّ (١) جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والعلامة (٢) في عدة من كتبهما استحباب القضاء إذا أدركت أقلّ من الركعة. وكأنه لإطلاق الأخبار التي أشرنا إليها.
وهو كما ترى إلّا أن يكتفى (٣) في ثبوت الاستحباب بمجرد قولهم تسامحا في أدلّة السنن.
ثامنها : الظاهر أنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى أن يبقى ركعة من الوقت ، بل يتضيّق الفعل بتضييق الوقت ؛ أخذا بظاهر التوقيت الوارد في ظاهر الكتاب في الجملة والأخبار الكثيرة ، [ و ] غاية ما يثبت (٤) من أخبار الباب إدراك الصلاة بإدراك الركعة ، وهو لا يعطي جواز التأخير إليه ، فلا مقيّد لظاهر تلك الأدلّة.
مضافا إلى ما في الإيضاح (٥) : إذا بقي مقدار ثمان تضيّق الوقتان إجماعا.
وقد يحتمل في المقام جواز التأخير لدعوى ظهور الأخبار المتقدمة فيه ؛ إذ ظاهرها كون ذلك بمنزلة إدراك الوقت فيجوز التأخير إليه.
وهو كما ترى.
تاسعها : الظاهر عدم اختصاص الحكم المذكور بالمضطرّ ، فلو تعمّد المختار التأخير إليه فالظاهر ثبوت الحكم ، وكونه بمنزلة إيقاع جميعه في الوقت وإن عصى في التأخير ، على ما أشرنا إليه.
__________________
(١) في ( ألف ) : « فعن ».
(٢) نهاية الإحكام ١ / ٣١٤.
(٣) في ( ألف ) : « يكتفى » بدون « أن ».
(٤) في ( د ) : « ثبت ».
(٥) إيضاح الفوائد ١ / ٧٦.