نصّ على لزوم إعادة الصلاة ، ولا وجب القول بالفساد فيهما فكيف يكتفى بالطهارة (١) المتقدمة.
وفيه ما سيجيء.
ونصّ في المبسوط (٢) وموضع من التحرير (٣) بأنه يتمّ ما بقي من الصلاة. واحتمله في نهاية الإحكام (٤) وظاهره عدم وجوب الإعادة.
وربما يحتجّ له بحرمة قطع العمل ، فهو مأمور بالإتمام ، وهو يقضي بحصول الامتثال.
وضعفه ظاهر.
وعن التذكرة (٥) : لو بلغ في أثناء الصلاة بغير المفسد استحب له أن (٦) يتمّ ويعيد بعد ذلك إن كان الوقت متّسعا.
وكأن المقصود فيه استحباب الإتمام بالخصوص إن وجب عنده الإعادة كما هو قضية حكمه بها.
وقد يحمل عليه عبارة المبسوط والتحرير ، فيرجع إلى القول الأول إلا أنّه لا داعي له.
حجة الأول أنه إنما تعلّق به التكليف ( بعد البلوغ فيجب عليه امتثال ما كلّف به وما أتى به أولا إنما كان قبل تعلق الكليف فلا ثمرة له في حصول الامتثال وهو قوي إلا أنا لأظهر ابتناء المسألة على كون عبادات الصبي شرعية مندوبة بحسب الشريعة لتتصف بالصحة الشرعية أو أنها تمرينية محضة فعلى الأول كما هو الأظهر إن كان ما أتى به جامعا لشرائط الصحة قوي الاكتفاء به إذ المطلوب منه إيقاع الصلاة اليومية وقد أتى به على النحو المشروع فصار مسقطا فلا يتعلق به أمر بعد الإتمام حتى يفتقر إلى تحصيل الامتثال لوقوع الفعل منه على الوجه الصحيح ولا يظهر من الشرع مطلوبية إيقاع الصلاة الصحيحة مرتين في المقام ، فالمطلوب منه
__________________
(١) في ( ب ) : « بطهارة ».
(٢) المبسوط ١ / ٧٣.
(٣) انظر تحرير الأحكام ١ / ١٨٢.
(٤) نهاية الإحكام ١ / ٣١٤.
(٥) تذكرة الفقهاء ٢ / ٣٣٢.
(٦) في ألف : « لأن » بدلا من : « له أن ».