صلاة واحدة يتصف قبل البلوغ بالندب وبعده بالوجوب.
ولو حصل الوجوب في الأثناء اتصف الفعل بالوجوب بعد اتصافه بالندب ولا داعي إلى الإبطال والإعادة. غاية الأمر أن يعدل بالنية إن قلنا بوجوب نية الوجه ولو في مثل المقام.
وعلى الثاني فلا ينبغي التأمل في وجوب الإعادة عليه بل وتركها والاستيناف لو بلغ في الأثناء وليس ذلك من الإبطال.
ولو سلم فلا نسلم شمول ما دل على المنع منه لمثله كما لا يخفى.
وقد ناقش المحقق الكركي (١) في ابتناء المسألة على ذلك وتبعه صاحب المدارك (٢) ، وعلّله في جامع المقاصد (٣) بأنه يجب عليه الاستيناف على القولين أما على التمرين فظاهر وأما على المشروعية فلعدم وجوبه عليه قبل البلوغ فلا يجتزى به عن الواجب مضافا إلى عدم تعلق التكليف به بعد فلا يعقل حصول امتثاله.
ومنه يظهر الوجه في تفصيل التذكرة (٤) بين الطهارة والصلاة لارتفاع الحدث بالطهارة المندوبة ومعه لا يجب إعادة الطهارة.
وقد عرفت ما فيه إذ تعلق الخطاب بالصلاة مع ذلك غير معلوم بل الظاهر خلافه.
وقضية الأصل عدمه مضافا إلى أن الظاهر من الشرع عدم تعلق الخطاب بصلاتين كذلك حسبما قرّرناه.
__________________
(١) جامع المقاصد ٢ / ٤٦.
(٢) مدارك الأحكام ٣ / ٩٦.
(٣) جامع المقاصد ٢ / ٤٧.
(٤) تذكرة الفقهاء ٢ / ٣٣٢.