من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة ، وهو حقّ الله ، ثم ليتطوّع ما شاء. ألا هو موسّع أن يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت (١) الفريضة ، والفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها فيكون فضل أول الوقت للفريضة ، فليس (٢) بمحظور عليه أن يصلي النوافل في أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت » (٣).
وهذه الموثقة بيّنة الدلالة على المقصود ، وحمله على خصوص الرواتب لا شاهد عليه سيّما مع ظهور قوله « ثم ليتطوع ما شاء » في إرادة مطلق النوافل (٤) ؛ إذ التزامه لها حدّ معلوم لا يتقدّر بمشيّة الفاعل ، على أنها لو حملت على الرواتب كانت معارضة بالأخبار الكثيرة المشتملة على تحديد الرواتب بالذراع والذراعين والقدم والقدمين ونحوهما.
ومنها : ما دلّ على تقديم النبيّ صلىاللهعليهوآله نافلة الفجر على أدائها بعد فوتها (٥) ووقود عنها ، ففي الصحيح : أن « رسول الله صلىاللهعليهوآله قد غلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس ثم استيقظ وركع ركعتين ثم صلّى الصبح » (٦).
وقد روى بمعناه الشهيد في الذكرى (٧) : في الصحيح ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام.
وهو صريح في جواز قضاء النافلة قبل قضاء الفريضة.
ومنها : ما دلّ على تقديم قضاء النافلة على قضاء الفريضة كالموثق : عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس؟ فقال : « يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة » (٨).
وفي اخرى : « فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئا
__________________
(١) في ( ألف ) : « عن » ، بدل « فوت ».
(٢) في ( د ) : « وليس ».
(٣) الكافي ٣ / ٢٨٨ ، باب التطوع في وقت الفريضة ، ح ٣.
(٤) في ( د ) : « نافلة ».
(٥) في ( د ) : « فوتهما ».
(٦) الإستبصار ١ / ٢٨٦ ، باب وقت من فاتته صلاة الفريضة هل يجوز له أن ينتفل أم لا ، ح (١٠٤٩) ٤.
(٧) الذكرى ٢ / ٣٠٣ ، والرواية مرويّة عن عبد الله بن سنان.
(٨) الإستبصار ١ / ٢٨٦ ، باب وقت من فاتته صلاة الفريضة هل يجوز له أن ينتفل أم لا ، ح (١٠٤٨) ٣.