حتى تبدأ وتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت » (١).
وقد دلّت هذه [ على ] جواز الإتيان بالنافلة مع دخول وقت الفريضة وثبوت الغاية في الذمة.
ومنها : ما دلّ على ترجيح صلاة الليل على الاشتغال بالقضاء مع ضيق الوقت ، فروى السيد في رسالة المواسعة عن كتاب حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : قلت له : رجل عليه دين من صلاة ، قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك؟ قال : « يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك » (٢).
ومنها : « عليه دين من صلاة » (٣) ظاهر في وجوبها عليه ، ولو سلّم الإطلاق ففي ترك الاستفصال كفاية.
ومنها : ما دلّ على جواز قضاء النوافل في (٤) وقت الفريضة ، وفي الصحيح : « إن فاتك شيء من تطوّع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر وعند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر » (٥).
وفي الخبر : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام : يكون عليّ صلاة الليل ، متى أقضيها؟ فكتب إليّ : « في أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار » (٦).
وفي صحيحة اخرى ، عن الصادق عليهالسلام : عن قضاء النوافل؟ قال : « ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » (٧).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ / ٢٧٣ ، باب المواقيت ، ح ١٢٣.
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ٢٨٦ ، باب جواز التطوع بالنافلة أداء وقضاء ، ح ٩ ونقل هذه الرواية عن كتاب غياث سلطان الورى.
(٣) وسائل الشيعة ٤ / ٢٨٦ ، باب جواز التطوع بالنافلة أداء وقضاء لمن عليه فريضة ح ٩.
(٤) زيادة : « في » من ( د ).
(٥) وسائل الشيعة ٤ / ٢٧٧ ، باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهارا ولو بالليل ، ح ١٠.
(٦) الكافي ٣ / ٤٥٤ ، باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها ، ح ١٧.
(٧) الإستبصار ١ / ٢٩ ، باب وقت قضاء ما فات من النوافل ، ح (١٠٦٤) ٧.