وورد (١) في غير واحد من الأخبار (٢) قضاء صلاة النهار في أيّ ساعة شاء من ليل أو نهار.
و (٣) نحوها أيضا روايات اخرى. وفي الجمع دلالة على ما قلنا.
ومنها : الأخبار الدالّة على رجحان نوافل مخصوصة بعد دخول وقت الفريضة في مواضع معيّنة ، وهي كثيرة جدّا ، وربما يدّعى تواترها (٤) :
فمنها : ما رواه ابن طاوس في كتاب الاستخارات ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام ، في بيان نوع من الاستخارة وهي طويلة ، وفيها : « وإن خرجت الرقعة التي لم تكتب على ظهرها شيئا فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة ، ثم قم فصلّ ركعتين كما وصفت لك ثمّ صلّ الصلاة المفروضة أو صلاهما بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر ، فإما الفجر فعليك بالايماء .. » إلى أن قال : « وأما العصر فصليها حينها ».
قال : « وكلّما خرجت الرقعة التي ليس فيها شيء مكتوب على ظهرها فتوقف إلى صلاة مكتوبة كما أمرتك إلى أن يخرج ما تعمل عليه إن شاء الله » (٥).
ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، ورواه الشيخ مرسلا أنه سئل بعد خلاصه من حبس الرشيد وجائزته له عن سبب ذلك؟ فقال عليهالسلام : « رأيت النبي صلىاللهعليهوآله ليلة الأربعاء في النوم فقال (٦) : يا موسى! أنت محبوس » ، إلى أن قال : « فقال : أصبح صائما وأتبعه بصيام الخميس والجمعة ، فإذا كان وقت الإفطار فصلّ اثنا عشر ركعة تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة واثنا عشر مرة قل هو الله أحد ، فإذا صلّيت منها أربع ركعات
__________________
(١) في ( ألف ) : « ورد » بدون الواو.
(٢) بحار الأنوار ٨٠ / ١٥٢ ، باب تحقيق في اوقات التى تكره فيها الصلاة ذيل حديث ١٥ نقلا عن النهاية : ٦٢.
(٣) في ( ب ) : « أو ».
(٤) في ( د ) زيادة : « معنى ».
(٥) نقله في وسائل الشيعة ٨ / ٧١ ، باب استحباب الاستخارة .. بالرقاع وكيفيتها ، ح ٣.
(٦) في ( د ) زيادة : « لي ».