ومنها : موثقة محمد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام قال : قال لي رجل من أهل المدينة بأبي جعفر : مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقال : « إنّا أردنا نتطوّع كان تطوعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع » (١).
ومنها : حسنة نجية عن الباقر عليهالسلام ، قال : قلت له : تدركني الصلاة أو يدخل وقتها على فائدة بالنافلة؟ قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « ولكن ابدأ بالمكتوبة اقض النافلة » (٢).
ومنها : رواية الخصال ، بإسناده عن علي عليهالسلام في حديث الأربعمائة قال : « لا يصلي الرجل نافلة في وقت فريضة إلا من عذر ، ولكن يقضي بعدها ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تعالى : ( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ) (٣) » (٤) إلى أن قال : « لا يقضى النافلة في وقت فريضة ابدأ بالفريضة ثم صلّ ما بدا لك » (٥).
ومنها : رواية أديم بن الحرّ ، عن الصادق عليهالسلام : « لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت الفريضة » ، قال : قال : « إذا دخل وقت الفريضة فابدأ بها » (٦).
ومنها : رواية أبي بكر الحضرمي ، عنه عليهالسلام أيضا : « إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع » (٧).
مضافا إلى اعتضاد هذه الأخبار المستفيضة بعمل كثير من المتقدمين وتلقّيهم لها بالقبول ، وشهرة العمل بمضمونها.
وقد يؤيّد أيضا بالأصل بناء على ما ذهب إليه جماعة من المحقّقين من كون العبادات
__________________
باختلاف.
(١) الإستبصار ١ / ٢٥٢ ، باب أول وقت الظهر والعصر ، ( ح ٩٠٦ ) ٣٣.
(٢) تهذيب الكلام ٢ / ١٦٧ ، باب تفصيل ما ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ١٢٠.
(٣) المائدة : ٤.
(٤) في ( د ) : « الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ » المعارج : ٢٣.
(٥) الخصال : ٦٢٨ وفيه عن صلاتهم دائمون.
(٦) تهذيب الأحكام ٢ / ١٦٧ ، باب تفصيل ما ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ١٢١.
(٧) تهذيب الأحكام ٢ / ١٦٧ ، باب تفصيل ما ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ١١٩ باختلاف.