عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » (١).
وفي الصحيح الاخرى عنه عليهالسلام : « .. (٢) رجل صلّى صلاة بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها؟ فقال : « يقضيها إذا ذكرها .. » إلى أن قال : « ولا تتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة » (٣).
وفي صحيحة له ثالثة رواها الحلي في المستطرفات عن كتاب حريز : « لا تصلّ من النافلة شيئا في وقت فريضة ، فإنه لا يقضي نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » (٤).
وفي صحيحة له رابعة رواها الشهيد عنه عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة » (٥).
وفي الصحيحة له خامسة عنه صلىاللهعليهوآله : اصلّي نافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال : « لا إنه لا يصلّى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان ذلك (٦) أن تتطوع حتى تقضيه؟ » قال : قلت : لا. قال : « فكذلك الصلاة ». قال : فقايسني وما كان يقايسني (٧).
ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل ينام عن الغداة حتى تنزع الشمس ، أيصلي حتى يستيقظ أو يفطر حتى تبسط الشمس؟ فقال : « يصلي حتى يستيقظ ». قلت : الوتر أو يصلي الركعتين؟ قال : « بل يبتدأ بالفريضة » (٨).
__________________
(١) الإستبصار ١ / ٢٨٣ ، باب وقت ركعتي الفجر ، ح ٥.
(٢) في ( د ) زيادة : « في ».
(٣) الكافي ٣ / ٢٩٢ ، باب من نام عن الصلاة أو سهى عنها ، ح ٣.
(٤) مستطرفات السرائر : ٥٨٦.
(٥) وسائل الشيعة ٤ / ٢٨٥ ، باب جواز التطوع بالنافلة أداء وقضاء ، ح ٦.
(٦) في ( د ) : « لك ».
(٧) روض الجنان : ١٨٤.
(٨) الإستبصار ١ / ٢٨٦ ، باب وقت من فاتته صلاة الفريضة هل يجوز له أن ينتقل أم لا ، ح (١٠٤٧) ٢