الكافرون والمعوذتين كلّ واحد منها خمس مرات ، فإذا فرغ من صلاته استغفر الله خمس عشر مرة وجعل ثوابه لوالديه ، فقد أدّى حقّ والديه » (١).
ومنها : ما روي من الصلاة بين الظهرين ، فروى الشيخ عن ابن مسعود عنه صلىاللهعليهوآله : « من صلى يوم الخميس ما بين الظهر والعصر ركعتين يقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وآية الكرسي مائة مرة ، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد مائة مرة .. » إلى أن قال : « لا يقوم من مقامه (٢) يغفر الله له البتة » (٣).
.. إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا أيضا ممّا يقف عليه المتتبّع في الآثار ، وكلّها تشهد بجواز تلك الصلاة مع دخول وقت الفريضة.
وبها يضعّف ظاهر القول المشهور من المنع المطلق ، على أن فيها إشارة إلى جواز النافلة مطلقا مع دخول وقت الفريضة ؛ إذ لا يظهر من شيء منها خصوصية الجواز (٤) بالصلاة المذكورة ، ولو كان كذلك لقضى المقام بالإشارة إليه ، مع أنه لا إشارة إليه في شيء منها.
مضافا إلى الروايات المطلقة الدالّة على استحباب صلاة معيّنة أو مطلقة كصلاة الاستخارات والزيارات وقضاء الحاجات ونحوها الشاملة بإطلاقها لأوقات الفرائض وغيرها.
حجة القول بالمنع عدّة من الروايات المستفيضة المشتملة على عدّة من الصحاح وغيرها ، وقد انتهت عدّة منها إلى زرارة ، عن الباقر عليهالسلام ، ففي الصحيح عنه عليهالسلام قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : « قبل الفجر أنهما من صلاة الليل ثلاثة عشر ركعة صلاة الليل أتريد أن يقايس لو كان عليك من شهر رمضان؟! أكنت تتطوع إذا دخل
__________________
(١) مصباح المتهجّد : ٢٥٦.
(٢) في ( د ) زيادة : « حتى ».
(٣) وسائل الشيعة ٨٨ / ١٧٨ ، باب استحباب صلاة كل يوم وليلة من الاسبوع وكيفيتها ، ح ١٦.
(٤) في ( د ) : « للجواز ».