وفي وجوب مراعاة الأخفّ من أحواله مع اختلافها وجه.
والأولى بل الأحوط مراعاته.
رابعها : لو فاجأ المبطون الحدث في أثناء الصلاة فعن الأكثر أنّه يتطهّر. ويبنى على صلاته ، وفصّل في المختلف (١) بين ما إذا كان له فترة تسع الطهارة والصلاة وعدمه ، فعلى الأوّل يفسد صلاته ؛ إذ لا ضرورة معها فيشملها إطلاق ما دلّ على فسادها بالحدث ، وعلى الثاني تصح من غير حاجة إلى التطهير للعفو.
وعن جماعة من المتأخرين التفصيل بين ما إذا استمرّ حدثه بحيث لا يمكنه الدخول في الصلاة من دونه ، وما إذا أمكنه الدخول بغير الإتمام ، وما إذا كان له فترة يتمكّن معها من الإتمام أيضا.
فعلى الأوّل يتمّ الصلاة من دون إعادة الطهارة.
وعلى الثاني فالمشهور وجوب التطهير متى (٢) فاجأه في الأثناء ويبني على صلاته.
وعلى الثالث يجب عليه الانتظار. وهذا هو الأقرب ؛ إذ ذاك هو المستفاد من الأخبار الواردة فيه كالصحيح : « صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته » (٣).
وفي الموثق (٤) : عن المبطون؟ فقال : « يبني على صلاته » (٥).
وفي أخرى : « صاحب البطن يتوضّأ ثمّ يرجع في صلاته فيتمّ ما بقي » (٦).
وظاهر (٧) هذه أصرح ما في الباب ؛ لعدم اشتمال الأوّلين صريحا على كون الطهارة المأمور بها في الأثناء ، فالظاهر من هذه الأخبار فرض الحكم فيمن دخل متطهّرا أو عرض له الحدث
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ / ٣١١.
(٢) في ( ألف ) : « حتّى ».
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ / ٣٦٣ ، باب صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون ، ح ١٠٤٣.
(٤) لم ترد في ( ب ) : « وفي الموثّق ... صلاته ».
(٥) تهذيب الأحكام ٣ / ٣٠٦ ، باب صلاة المضطر ، ح ١٩.
(٦) تهذيب الأحكام ١ / ٣٥١ ، باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ٢٨.
(٧) لم ترد في ( ب ) و ( د ) : « ظاهر ».