بالشك بعد الفراغ كقوله عليهالسلام في الموثق : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » (١) ، وخصوص ما دلّ على عدم العبرة بالشك في الوضوء بعد الإتمام ، ففي موثقة بكير : قلت له : الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ؟ قال : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك » (٢).
بل ذلك هو الظاهر من الصحيحة المذكورة ، ولا ينافيه ما بعده من قوله عليهالسلام : « إذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله عليك فيه وضوء لا شيء عليك » (٣) ؛ إذ الظاهر أنّ ذكر خصوص المقام مبنيّ على الغالب كما يومي إليه تعيينه بالفراغ وصيرورته في حال أخرى.
نعم ، لو تلبّس بفعل من الأفعال أوّلا والتمثيل بالصلاة لا يخصّه بذلك ، ولو فرض ظهوره في اعتبار ذلك لمفهوم معارض بمفهوم التعسّر السابقة ، وبملاحظته يحصل الاحتمال المانع من الاستدلال ؛ مضافا إلى أنّ ظاهره اعتبار القيام ، فلو انتقل عن المحلّ من دونه لزم بقاء حكم الشكّ.
ولو قام من دون انتقال جرى حكمه. وظاهر القائل به خلافه.
وأيضا ظاهره اعتبار الأمرين من الانتقال والدخول في فعل آخر ، وظاهر المنقول عنهم الاكتفاء بأحد الأمرين.
وممّا ذكرنا ظهر الوجه في الاشتراط وضعفه.
وهاهنا إشكال فيما إذا عرض الشك بالنسبة إلى آخر الأجزاء ؛ لعدم تحقّق الفراغ المقتضي للإجزاء ، والوجه فيه الرجوع فيه إلى نفسه فإن وجد ماء على حال الفراغ وإكمال الأفعال فالظاهر صدق كون الشك بعد الفراغ.
ولو حصل الفصل الطويل أو الجفاف فالحكم أظهر وأولى منهما لو اشتغل بعبادة مشروطة بها.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ / ٣٤٤ ، باب أحكام السهو ، ح ١٤.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ١٠١ ، باب صفة الوضوء ، ح ١١٤.
(٣) تهذيب الأحكام ١ / ١٠٠ ، باب صفة الوضوء ، ح ١١٠.