الاحتياط الموجب للمشي على الصراط.
ولا يخفى ضعفه.
ثالثها : المدار في كثرة الشكّ وقلّته على العرف. وربّما يجده في الصلاة بتوالي الشك في ثلاث ، وربّما يدلّ عليه بعض المعتبرة إلّا أنّ الأظهر حمله على بيان مصداق من مصاديقه كما هو الظاهر من الرواية ، ثمّ بعد ثبوت الكثرة يستصحب حكمها إلى أن يعلم الزوال ، ويرجع فيه أيضا إلى العرف.
وهل يسقط اعتبار الشك في خصوص ما تكثر فيه وقوعه فيه أو يعمّ غيره من سائر الأفراد الّتي يقع فيها الشكّ وإن لم يكثر فيها بالخصوص أو يعمّ الشكوك الواقعة في سائر الأفعال؟ وجوه أظهرها الثاني إلّا أن تحصل (١) الكثرة لحصول الشك بالنسبة إلى كثير من الأفعال ، فالظاهر إذن تعميمه بالنسبة إلى الجميع.
ويحتمل البناء على الثالث لما يستفاد من النهي عن تقوية الخبيث ويمكّنه من نفسه. وهو يحصل بالاعتناء بالشك مع الكثرة وإن كان بالنسبة إلى الأفعال المتعدّدة.
رابعها : الظاهر أنّ حكم الظن في المقام كالشكّ ؛ لعدم قيام دليل على حجّية الظن فيه ، وبعض العمومات الدالّة على حجيّته لم ينقل بطريق صحيح.
وفي مرسلة أبي يحيى الواسطي : « فيمن شكّ في غسل ذراعيه ويده انّه إذا وجد برد الماء على ذراعه فلا يعيد » (٢).
وفيه إشارة إلى اعتبار الظن فيه إلّا أنّها لضعفها وعدم وضوح دلالتها لا ينهض حجّة.
وهل يجري فيه حكم الشكّ بعد فوات المحلّ؟ وجهان ؛ من أنّه بمنزلته بعد عدم حجيّته ، وأنّ الرجوع بعد فوات المحلّ خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على مورد النصّ ، وهو صورة الشكّ.
والأظهر الأوّل لما عرفت من أنّ الأصل الأصيل وجوب الرجوع ؛ نظرا إلى أنّ عدم
__________________
(١) في ( د ) : « تحصيل ».
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٣٦٤ ، باب صفة الوضوء والفرض منه ، ح ٣٣ مع اختلاف.