أحدها : المدار في الجنابة على خروج المني فلا جنابة قبل خروجها عن المحل وإن نزل من الصلب كما إذا أمسك على حشفته بعد الإنزال وقبل الخروج ؛ إذ المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب إناطة الحكم به ، فعلى هذا يجب عليه الإمساك مع أمنه من الضرر إذا حرم الحدث عليه كما إذا كان في الصلاة أو في القيام أو في المسجدين فلا حرمة إذن في تحريك الشهوة وإنزال الماء من الصلب لعدم حصول الجنابة المحرّمة بمجرده إذا قصد الإمساك.
وفيه تأمّل.
وهل يعتبر الخروج من الموضع المعتاد أو يعمّ غيره أيضا؟ قولان ذهب إلى الأوّل منهما الشهيد في الذكرى.
وفي البيان (١) أنّه كالحدث الأصغر في اعتبار العادة وعدمها ، وهو بمعناه.
وإلى الثاني العلّامة في جملة من كتبه. والوجه فيها إطلاق الروايات وانصراف الإطلاق إلى المتعارف. وقد مرّ نظيره في خروج الحدث الأصغر. والمسألتان من باب واحد ، فالأظهر هنا ما مرّ هناك ، فتأمّل.
ثانيها : لو تيقّن كون الخارج منيّا حكم بالجنابة سواء اعتبر أوصافه أو لا ، وحدث (٢) فيه الأوصاف أو لا. وما ورد في عدّة أخبار من اعتبار الشهوة أو غيرها فإنّما هي وارد مورد الغالب أو روعي فيها التقيّة حيث إنّ الاعتبار ببعض الأوصاف من مذهب العامّة.
ثالثها : إنّما يحكم بالجنابة مع العلم بكون الخارج منيّا ، فلو ظنّه أو شكّ فيه لم يحكم به.
وعن ظاهر جماعة من الأصحاب الرجوع فيه مع الاشتباه إلى الصفات ، وهي الشهوة والدفع وفتور الجسد في الصحيح ، والأول والأخير خاصّة في المريض.
ويدلّ على الأوّل الصحيح : « إذا جاءت الشهوة والدفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ».
وعلى الثاني في جملة من الأخبار الدالّة على عدم اعتبار الدفع (٣) فيقيّد بها إطلاق الأوّل.
__________________
(١) البيان : ١٤.
(٢) في ( د ) : « لا وجدت ».
(٣) زياده في ( د ) : « في المريض ».