ورائحة الطلع ، وما ذكر من الاعتبار لم نجده في شيء من النصوص وكأنّه أراد بذلك بيان استكشاف الحال ليحصل اليقين بالحال.
هذا في الرجل ، وأمّا المرأة فيعتبر فيها بمجرّد الشهوة كما يدلّ عليه عدّة من الأخبار. وهل تحكم بها بمجرّدها وإن خلت عن اليقين؟ وجهان أحوطهما ذلك.
رابعها : اعتبار اليقين بالجنابة أو الرجوع إلى الصفات عند الشك إنّما هو في الإنزال المبتدأ ، وأمّا إذا أنزل واغتسل وخرج منه البلل حكم عليه بالجنابة وإن شكّ في كونه منيّا.
وهو خروج عن قاعدة البقاء على اليقين بالدليل أو حكم من الشرع بمنويّة الخارج ، فلا تخصيص في القاعدة المذكورة كما مرّ نظيره.
وتفصيل القول في ذلك أنّه إمّا أن يكون قد بال بعد الإنزال و (١) استبرأ بالاجتهاد أو لم يفعل شيئا منهما أو اقتصر على أحدهما ، وعلى الأخير فإمّا أن يكون قادرا على البول أو لا ، فهاهنا مسائل :
الأولى : أن يكون قد بال بعد إنزاله واستبرأ بالاجتهاد.
ولا خلاف إذن في عدم انتقاض طهره ، فليس عليه غسل ولا وضوء. ويدلّ عليه بعد الأصل والإجماع الأخبار المستفيضة الواردة في المسألة ، وفيما مرّ في الوضوء.
ثانيها : أن ينتفي الأمران. والمعروف من المذهب فيه وجوب الغسل. وعن المبسوط (٢) والصدوق الاكتفاء فيه بالوضوء.
وعن جماعة من المتأخرين عدم انتقاض الغسل به ، وإنّما يستحب له الإعادة. ويظهر من الشيخ التفصيل بين نسيان البول وتعمّد تركه ، فأوجب الغسل في الأخير خاصّة.
والأقوى الأوّل.
ويدلّ عليه بعد الإجماع المحكي عليه في السرائر (٣) وغيره المعتبرة المستفيضة المشتملة
__________________
(١) في ( ألف ) : « أو ».
(٢) المبسوط ١ / ٢٩.
(٣) السرائر ١ / ١١٨.