على الصحاح الصراح كصحيحة الأقطع عن رجل اجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء؟ قال : « يعيد الغسل » (١).
وصحيحة محمّد بن مسلم : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد بللا فقد انتقض غسله » (٢).
وموثقة سماعة عن الرجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل ، قال : « يعيد الغسل » (٣).
إلى غير ذلك ، وهناك أخبار مستفيضة تدلّ على عدم انتقاض الغسل بذلك إلّا أنّها لا يقاوم الأخبار المذكورة لعدم سلامة إسنادها ، فالاستناد إليها مع قطع النظر عن المعارض لا يخلو عن الإشكال ، فكيف مع معارضتها بتلك الصحاح المعتضدة بالاحتياط وعمل الاصحاب.
وفي حسنة جميل : عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل ثمّ يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال : « لا قد تعصرت ونزل من الحبائل » (٤).
ورواية أحمد بن هلال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ، فكتب : « إنّ الغسل بعد البول إلّا أن يكون ناسيا فلا يعيد » (٥).
وهاتان الروايتان حجة التفصيل ، مضافا إلى كونه وجه جمع بين الأخبار.
وفيه بعد ضعف الإسناد للتأمل على أنّ السندي الواقع في إسناد الأوّل ، وإن كان الأظهر الاعتماد عليه ، وضعف أحمد بن هلال الواقع في إسناد الأخير مع عدم خلوه عن الاضطراب ؛ لوقوع السؤال فيه بالقول ظاهرا والجواب بالكتابة وإعراض جمهور الأصحاب عن العمل
__________________
(١) الكافي ٣ / ٤٩ ، باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شيء بعد الغسل ، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ١ / ٢٨٣ ، باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني ، ح ٥ مع اختلاف.
(٣) الكافي ٣ / ٤٩ ، باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شيء بعد الغسل ، ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة ٢ / ٢٥٢ ، باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل ، ح ١١.
(٥) تهذيب الأحكام ١ / ١٤٥ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح ١٠١.