وفي صحيحة أخرى : « كيف لا توجب (١) الغسل والحد يجب عليه؟! » (٢).
فإن ظاهرها أنّ وجوب الغسل والحدّ والرجم من قبيل واحد ، و (٣) إنّ ثبوت الأوّل أولى من الأخيرين ، فإذا ثبتا لزم القول (٤) بثبوته بالأولى ، و (٥) الإدخال من الدبر يوجب الجلد أو الرجم عندهم ، فيلزمه وجوب الغسل.
والقول بأنّ ذلك قياس لا يجوز الاحتجاج به في ثبوت الأحكام مدفوع بأنّ كلام الإمام عليهالسلام هو الحجّة في ذلك ، وإن كان ذلك تقريبا إلى إفهامهم ، ولم يجز الاحتجاج به بمجرّده ، فإنّ المستند عندنا هو حكم الإمام عليهالسلام به ، مضافا إلى أنّه لا مانع من الاحتجاج به بعد قيام الأولويّة أو العلم بالمناط. وكأنّه كان المناط في ذلك منقّحا عندهم ، وعدم تنقّحه عندنا لا يستلزم عدمه عندهم.
ومنها : الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة عمّن أخبره قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال : « هو أحد المائين فيه الغسل » (٦).
وضعف الرواية منجبر بالعمل مع صحّتها إلى ابن أبي عمير الّذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
ولا مجال للمناقشة في دلالتها ؛ لصراحتها في المطلوب.
ويؤيّد ذلك أيضا ظاهر الآية الشريفة الدالّة على وجوب الغسل بالملامسة الصادقة به ، وخروج الملامسة بغير الإدخال من أجل الإجماع.
وظاهر الفتوى لا يقضي بخروجه ؛ لصدقه عليه أيضا ، وتفسيرها في الصحيحة بالمواقعة
__________________
(١) في ( د ) : « نوجب ».
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ / ٨٤ ، باب صفة غسل الجنابة ، ح ١٨٥.
(٣) في ( د ) : « أو ».
(٤) في ( ألف ) : « ثبت النوم فالقول » ، بدلا من « ثبتا لزم القول ».
(٥) زيادة الواو من ( د ).
(٦) الإستبصار ١ / ١١٢ ، باب الرجل يجامع المرأة في ما دون الفرج ، ح (٣٧٣) ٤.