منهم من شيوخهم نحوا من ستّين سنة إلا يفتي بذلك. فهذا إجماع من الكلّ.
وفي موضع من المبسوط (١) : انّه الظاهر من المذهب.
وذهب الشيخ (٢) في غير واحد من كتبه إلى عدم حصول الجنابة به. وحكاه في المبسوط عن بعض الأصحاب.
وقد يستظهر ذلك من الكليني رحمهالله حيث روى في الكافي (٣) مرفوعة البرقي والصدوق حيث روى في الفقيه صحيحة الحلبي الآتية.
وفيه : أنّه لا دلالة في الصحيحة (٤) على الحكم كما ستعرف ، فإسناد القول إليه ممّا لا وجه له. والأقوى هو الأوّل. ويدلّ عليه بعد الإجماع والشهرة العظيمة الاحتياط لوجوه :
منها : إطلاق ما دلّ من المستفيضة على وجوب الغسل بالإدخال كالصحيح : متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : « إذا أدخل (٥) فقد وجب الغسل والمهر والرجم » (٦).
ونحوه صحيحة أخرى ، وفي أخرى : « ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن » (٧).
ويؤيّده ذكر المهر والرجم معه ؛ إذ الظاهر عدم تأمّل منهم في ثبوتها بالإدخال في الدبر.
ومنها : ما دلّ على عدم انفكاك وجوب الغسل عن وجوب المهر والرجم كقول عليّ عليهالسلام في الصحيح حين وقع النزاع بين المهاجرين والأنصار في كون الإدخال سببا للغسل : « أتوجبون عليه الرجم والحدّ ، ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟! » (٨).
__________________
(١) المبسوط ١ / ٢٧.
(٢) الخلاف ١ / ١١٦.
(٣) الكافي ٣ / ٤٧ ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ح ٨.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ / ٨٥ ، باب صفة غسل الجنابة ح ١٨٦.
(٥) في ( د ) : « أدخله ».
(٦) الكافي ٣ / ٤٦ ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، ح ١.
(٧) الإستبصار ١ / ١١٢ ، باب الرجل يجامع المرأة في ما دون الفرج ، ح (٣٧٢) ٣.
(٨) وسائل الشيعة ٢ / ١٨٤ ، باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة ، ح ٥.