الأمرين في ذلك ؛ لقضاء جملة من الأدلّة المذكورة (١) ، وتردّد فيه العلّامة.
وليس في محلّه. قال بعض المتأخرين : لم نجد على وجوبه عليها حديثا إلّا قول أمير المؤمنين عليهالسلام : « أتوجبون .. » إلى آخره.
قلت : هو كاف في ذلك ، مضافا إلى غير واحد من الأخبار المذكورة هناك كإطلاقات (٢) الدالّة على وجوب الغسل بالإدخال سيّما الصحيحة الأخيرة لورودها في خصوص المرأة.
ثمّ إنّ الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة ، وحكى السيّد الإجماع فيها على نحو سواء كما عرفت (٣) أو على القول بالفصل بينه وبين دبر المرأة كما في المختلف (٤). مضافا إلى الشهرة العظيمة والاحتياط والاعتبار.
وفي حسنة الحضرمي ، عن النبي صلىاللهعليهوآله : « من جامع غلاما صار جنبا يوم القيامة لا ينقّيه ماء الدنيا » (٥).
وفي إطلاقها تأييد تامّ لما ذكرنا ، بل الأدلّة عليه.
وقد يستشكل في جنابة الطفل بذلك لارتفاع الحد منه ، ولا يشمل الرواية المذكورة.
ويضعّفه أنّ ذلك من الأحكام الوضعيّة الّتي لا يختلف فيه المكلّف وغيره ، مع أنّ الظاهر عدم فرق أحد بين كونه مكلّفا وغيره. مضافا إلى تنقيح المناط فيه.
ولو أولج في فرج الخنثى لم يجب الغسل عليها لاحتمال الزيادة ، وقد يحتمل الوجوب لصدق الفرج عليه.
وهو ضعيف.
وكذا لو أولج الخنثى في الرجل والمرأة أو في مثلها.
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « به ».
(٢) كذا ، والظاهر : « كالإطلاقات ».
(٣) زيادة في ( ب ) : « إلّا أنّه خارج عن مدلول النصوص سوى قول أمير المؤمنين عليهالسلام وكفى به حجّة بعد الإجماع عليه مطلقا كما عرفت ».
(٤) مختلف الشيعة ١ / ٣٢٩.
(٥) الكافي ٥ / ٥٤٤ ، باب اللواط ، ح ٢ وفيه وفي روايات اخر : جاء جنبا.