ولو أولج كلّ في فرج الآخر وجب عليهما بخلاف ما لو أولج كلّ في دبر الآخر فلا يجب على شيء منهما. وأمّا الايلاج في فرج البهيمة ففيه قولان : فذهب الشيخ (١) في غير واحد من كتبه إلى عدم حصولها به ، واستحسنه المحقق (٢) وجماعة.
وفي الحدائق (٣) : الظاهر أنّه المشهور.
وذهب العلّامة في المختلف (٤) إلى حصول الجنابة به. وربّما يعزى إلى السيد (٥) حكاية الإجماع عليه أيضا.
والظاهر عدم شمول ما دلّ على حصول الجنابة بالإدخال لذلك.
والقول بتنقيح المناط فيه بحيث يشمل ذلك غير ظاهر ، فالبناء فيه على حصول الجنابة مشكل جدّا ، وطريق الاحتياط فيه ممّا لا يخفى.
ويجري الوجهان في دبر البهيمة أيضا ، وملازمة الاحتياط فيه أولى.
__________________
(١) الخلاف ١ / ١١٧.
(٢) المعتبر ١ / ١٨١.
(٣) الحدائق الناضرة ٣ / ١٢.
(٤) مختلف الشيعة ١ / ٣٣٠.
(٥) نقل عنه مختلف الشيعة ١ / ٣٣٠.