وعن الشيخ (١) أيضاً : أنّه أثبت الولاء على العبد المنذورِ عتقُهُ ؛ لعموم « مَنْ أعتق لله » (٢) ، وغيره.
وفيه : أنّه ظاهرٌ في إرادة المتبرَّع به ، لا مطلقاً ، فليتأمّل.
وعنه رحمهالله في ( المبسوط ) (٣) أنّه أثبت الولاء على المعتق في الكفّارة ، إنْ لم يتمّ إرادته الحكاية والإيراد ، لا العمل.
وأمّا المدبَّر : فالظاهر بل المصرَّح به في بعض العبائر (٤) حصولُ الإجماع على ثبوت الولاء عليه من غير خلافٍ ظاهر. سواء قيل : أنّه عِتْقٌ بعد الموت ، أو وصيةٌ بالعتق ؛ لظهور اندراجه في تلك الأدلّةِ وكلمات فقهائنا الأكابر.
وأمَّا المكاتب : فمقتضى ما دلَّ على اشتراطِ التبرُّع بالعتق ، والشكّ في صدق كون عتقه لله تعالى بل هو كشراء العبدِ نفسَه على القول به عدمُ ثبوت الولاء عليه لسيّده أو مَنْ يقوم مقامه مطلقاً حتى مع شرط الولاء ، كما في مرسل محمّد بن أبي عمير ، المرويّ مسنداً بطريقٍ صحيحٍ عنه ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمّن كاتب مملوكاً واشترط عليه أنّ ميراثه له؟ قال : « رُفع ذلك إلى عليّ عليهالسلام فأبطلَ شرطه ، وقال : شرطُ اللهِ قَبْلَ شرطِك » (٥).
لكن حمله على حال وجود القريب قريبٌ ؛ بقرينة ما في ( قرب الإسناد ) عن أبي البخترِي عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه : « إنّ رجلاً كاتب عبداً له وشرط عليه أن له ماله إذا مات ، فسعى العبدُ في كتابته حتى عُتق ثمّ مات ، فرفع ذلك إلى عليّ عليهالسلام ، وقام أقارب المكاتب ، فقال له سيّد المكاتب : يا أميرَ المؤمنين ، فما ينفعني شرطي؟ فقال علي عليهالسلام : شرطُ اللهِ قَبْلَ شرطك » (٦).
وظاهر الجميع اتّحاد القضيّة ، فلا تطّرد تلك القضيّة ، بل يتّجه ثبوتُ الولاء
__________________
(١) عنه في الجواهر ٣٩ : ٢٢٨.
(٢) الكافي ٦ : ١٩٧ ١٩٨ / ٢ ، الوسائل ٢٣ : ٦٣ ، كتاب العتق ، ب ٣٦ ، ح ١ ، وفيهما : ( إذا أعتق لله ).
(٣) عنه في الدروس ٢ : ٢١٧ ، والجواهر ٣٩ : ٢٢٥.
(٤) الدروس ٢ : ٢١٦ ، عنه في الجواهر ٣٩ : ٢٢٦.
(٥) التهذيب ٩ : ٣٥٣ / ١٢٦٦ ، الوسائل ٢٦ : ٥٦ ، أبواب موانع الإرث ، ب ٢٢ ، ح ١.
(٦) قرب الإسناد : ١٣٠ / ٤٥٤.