قولانِ ، أشهرهما الثاني ؛ للأصل ، وظهورِ الأمر به في خبر عبد الله بن سنان (١) ، وما بمعنى الأمر في خبر حمزة بن حمران (٢) في الإرشاد لحكمة الإشهاد ، كالأَمر بالإشهاد في قوله تعالى ( وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ) (٣).
وعن الشيخ في ( النهاية ) (٤) والحلّي (٥) ، الأوّل ؛ حملاً للأمر على حقيقته من الوجوب التكليفي.
وهو ظاهرُ نجيب الدين بن سعيد في جامعه (٦) ، وحُكي أيضاً عن الصدوق (٧) ، وابن الجنيد (٨) ، بل عن الشيخ دعوى الإجماع عليه ، وهو موهونٌ بذهاب الأكثر إلى خلافه.
وهل يشترطُ التبرّي حين العتق اقتصاراً في الخروج عن عموم « الولاء لِمَنْ أعتق » (٩) على المتيقّن وهو التبرّي حين الإعتاق أم يكفي وقوعه بعده للإطلاق؟ وجهان ، بل قولان ، أشهرهما الأوّل.
وزاد بعضُ المتأخّرين شرطاً رابعاً ، وهو : ( ألّا يكون أحد والدَيْ العتيق حرّا في الأصل ؛ إذْ لو كان أحدُهما كذلك تبعه في الحريّة ، فلا عتق له ولا ولاء عليه ) (١٠).
وهو حسنٌ ، إلا إنَّ الشرطَ الأوّلَ مغنٍ عنه ، وما يوهم خلافه قد مرَّ الجوابُ عنه.
فاذا اجتمعتْ الشروطُ الثلاثةُ وجبَ الإرثُ للمُعْتِقِ مِن العتيق واحداً كانوا أم أكثر بحسب الحصص ، رجالاً كانوا أم إناثاً.
وأمَّا العتيق فلا يرث المُعتِق ؛ اقتصاراً في ما خالف الأصل على المتيقّن ،
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٥٦ / ٩٢٨ ، الوسائل ٢٣ : ٧٨ ، كتاب العتق ، ب ٤٣ ، ح ٤.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٠ ١٣١ / ٥٢٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٥٠ ، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، ب ٣ ، ح ١١.
(٣) البقرة : ٢٨٢.
(٤) النهاية : ٥٤٧ و ٦٦٩ ، عنه في الرياض ٩ : ١٥٠.
(٥) السرائر ٣ : ٢٣.
(٦) الجامع للشرائع : ٥٠٨ ، عنه في الجواهر ٣٩ : ٢٣٠.
(٧) المقنع : ٤٦١ ، عنه في مختلف الشيعة ٨ : ٨٦.
(٨) عنه في الرياض ٩ : ١٥٠.
(٩) الكافي ٦ : ١٩٨ / ٤ ، الوسائل ٢٣ : ٦٤ ، كتاب العتق ، ب ٣٧ ، ح ١.
(١٠) عنه في الرسالة المحمّديّة في أحكام الميراث الأبديّة ( مخطوط ) : ٢٢٩.