لا بدّ أن يستند المجمعون إلى دليل على الحكم حتى يجمعوا عليه ، وإلّا كان خطأً ، وممّن صرّح به العلّامة (١) .. (٢) السنّة المستنبطة من الإجماع ، بل الوجه معاملتهما معاملة السنّتين المتعارضتين ، فيرجّح بينهما بالتراجيح المروية عن أهل العصمة.
وأمّا ثالثاً ، .. (٣) أنْ يكون الخبر هو الحكم الواجب بيانه على المعصوم عليهالسلام ، فإنّه لا يجب عليه عليهالسلام بيان الحكم بعنوان الفتوى من فقيه ، بل الأمر بالعكس.
الثاني عشر : وجود المخالف في أكثر الإجماعات.
وأُجيب بأنّهم إنْ أرادوا أنّ هذا الوجود مانعٌ من الاحتجاج بالإجماعات المنقولة ومورث للعلم بخطإ مدّعيها فهو فاسد ، لما عرف من إمكان حصوله مع وجود المخالف. وإنْ أرادوا أنّه يضعف الاعتماد عليه ، فهو لا يوجب بطلان مطلق الإجماع ولا الإجماع المنقول ؛ لأنّ خروج بعض أخبار الآحاد لا يوجب عدم حجّيّة مطلق الأخبار ؛ ولأنّ تخصيص العامّ وكثرة تخصيصه لا يوجب خروج العامّ من أصالة العموم ، وكذا الخلاف الواقع في سائر المسائل وسائر العلوم لا يوجب الاعتماد عليها. وإنْ أرادوا أنّ وجوده مانع من عدم تحقّق الإجماع ، فهو أنّما يصحّ على طريق العامّة ، مع أنّ بعضهم لا يعتبر بخلاف النادر ، وأمّا على طريقتنا فلا يضرّ وجود المخالف لما علم من إناطة حجّيّته بدخول قول المعصوم عليهالسلام ولو باتّفاق جماعة من الأصحاب ، ولأنّ خلاف معلوم النسب لا يضرّ ، ولا مجهوله إذا علم أنّه غير المعصوم ، مع احتمال تقدّم المخالف على تحقّقه أو تأخّره مع عدم اطّلاعه على الإجماع.
على أنّ الأحكام الشرعيّة ؛ منها : ما هو بديهيٌّ. ومنها : ما هو يقينيٌّ نظريٌّ للخواصّ. ومنها : ما هو ظنّيٌّ للخواصّ مجهولٌ للعوامّ.
والنظري اليقيني قد يكون يقينيّاً لبعض الخواصّ وظنّيّاً لآخر ومرجوحاً لآخر ؛
__________________
(١) مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٩٧.
(٢) سقط في أصل المخطوط.
(٣) سقط في أصل المخطوط.