الأخبار؟!.
وأُجيب بأنّها أنّما تكون من المراسيل إذا كانت على سبيل النقل عن المتقدّمين بسند منقطع. والظاهر خلافه ، فإنّه يدّعي قطعيّتها ، بل يدّعي أنّ معظم الفقه معلومٌ عنده بالضرورة ، وجزمه به مثل جزم الصدوق بالخبر حيث يقول : قال الإمام : كذا ، فيدخل في باب المسانيد ، ولا نُسلّم أنّ إجماعاته لا تخرج عن المراسيل ، لا سيّما على رأي مَنْ يشترط في النقل الاطّلاع الابتدائي ، بمعنى أنّه ينتهي إليه ، والاستقراء بالقدر المتأدّي به المطلق غير متعسّر فضلاً عن التعذّر ، فلا يكون شيءٌ من مستندات إجماعاته مرسلاً ، بل جرى في ذلك على أصله من عدم جواز العمل بالآحاد.
الحادي عشر : أنّ حجّيّة الإجماع أنّما كانت لتضمّنه الخبر الصحيح المشتمل على قول الإمام عليهالسلام ، فإذا عارضه الخبر لم يكن حجّة ؛ لأنّ دلالة الإجماع على قول الإمام إجماليّة ، ودلالة الأخبار عليه تفصيليّة ، والمفصّل مقدّم على المجمل ، ونرى أكثر الإجماعات تعارضها الأخبار الصحيحة بالاصطلاح المتأخّر ، فتبطل حينئذ.
وأُجيب على اصطلاح الأخباريّين بعدم الحرج في ذلك إذا علم أنّ منشأ إجماعاتهم أنّما هي صحاح الأخبار بالاصطلاح الأوّل ، وهم أعرف من غيرهم بكثير ، فالصحيح ما صحّحوه وإنْ كان ضعيفاً بالاصطلاح المتأخّر ، والضعيف ما ضعّفوه وإن صحّ بالاصطلاح المتأخّر.
وعلى اصطلاح الأُصوليّين بأنّه أنّما كان حجّة لاشتماله على قول الحجّة الصحيح الصريح الذي لا يحتمل غير ما ظهر منه اشتمالاً قطعيّاً لا يحتمل النقيض ، فإذا عارضه الخبر الصحيح كان العمل بمقتضاه أوْلى ؛ لأنّ الإجماع خبر صريحٌ صحيحٌ واجب الاتّباع يلزم العمل بمقتضاه ، بخلاف الخبر فإنّه وإنْ كان صحيحاً باعتبار سنده لكنّه لا يمنع النقيض ، لا في صحّة الورود ولا العمل ولا الدلالة ، فلا يعارض الإجماع.
ولا يخفى ما فيه ، أمّا أوّلاً ، فلأنّ الإجماع عند الإماميّة ليس أصلاً في الدلالة ، بل