الإمام ؛ إمّا تقيّة عليه أو لغرض من الأغراض ، وكثير من الأحاديث ناطقة بذلك.
السابع : أنّ دعوى وجود كتب أصحاب الأئمّة عليهمالسلام فضلاً عن معلوميّتها في عصر من تقدّم على الشيخ كالكليني والصدوق بعيدٌ.
وأُجيب بأنّه يكفينا حصول البعض إذا لم يحصل الكلّ وهو غير متعسّر.
الثامن : أنّ الاطّلاع على مذهب من مذاهب هؤلاء لا يدلّ على الاطّلاع على سائر مذاهبهم فضلاً عن مذاهب غيرهم.
وأُجيب بأنّه لا يحتاجُ إلى الاطّلاع على سائر مذاهبهم إلّا لمَنْ حاول إثبات الإجماع الحقيقي ، وليس في محلّ النزاع ، ومَنْ حاول إثبات اتّفاق جماعة من خواصّ الأئمّة على حكم فلا يحتاجُ إلى ذلك ، بل هو كما قيل : أسهل من شرب الماء البارد على الشيخ والسيّد.
التاسع : إذا علم أنّهم لا يتكلّمون إلّا بقول الإمام عليهالسلام ولا يفتون بشيء إلّا بعد السماع منه ، فأيّ حاجة إلى الاتّفاق!.
وأُجيب بوجهين :
الأوّل : أنّ الواحد على كلّ فرض لا يزيد على الخبر الواحد الصحيح ، ولا يثبت به ما يثبت بالإجماع ؛ لأنّ الخبر كما قيل وإنْ صحّ إلّا إنّه لا يمنع النقيض.
والثاني : أنّ هذا العلم أنّما يحصل من تتبّع أحوالهم والاطّلاع على تقواهم وديانتهم ، وهو مختلف باختلاف أوصافهم ، فقد يحصل باثنين بل بواحد ، وقد يحصل بعشرين بل عشرة.
ونوقش بأنّ هذا غير قويّ ، إذ لقائل أنْ يقول : ثبت عندنا العلم بالتتبّع فلا يحتاج إلى الاتّفاق ، بل يكفي الواحد. فالأوّل هو الأوْلى.
العاشر : أنّ السيّد المرتضى لا يعتمد على المراسيل ، وإجماعاته لا تخرج عنها ؛ لأنّ مستند إجماعاته ؛ أمّا الاستقراء لأقوال العلماء وتحصيلُهُ متعذّرٌ ، أو النقل من الغير فيدخل في المراسيل ، فكيف يجوز له العمل بها مع استلزامها اطّراح صحاح