الثلاثة بالانضمام إلى الأوّل أربعة.
وقوله عليهالسلام : « وهذان الأمران » ، أي : بالقسمة الأوّلية. وحمل بعض القياس هنا على القياس البرهاني المنطقي لا القياس الفقهي ، والظاهر حمله على التقيّة من ذلك الطاغية الغويّة.
ويحتمل أنّه أراد عليهالسلام الدليل العقلي المؤيّد بالنقلي مطلقاً ، سواء كان قياساً منطقيّاً أو غيره .. (١) فإنّما يجري في أُصول الدين لا في الأحكام التي لا تعلم إلّا بنصّ الشارع.
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) بلفظ : « أُمور الأديان أربعة : أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع الأُمّة على الضرورة التي يضطرّون إليها ، والأخبار المجمع عليها وهي الغاية المعروض عليها كلّ شبهة والمستنبط منها كلّ حادثة » (٢).
فعلى رواية التحف يكون عطف الأخبار على الضرورة تفسيريّاً ، وعلى رواية ( الاختصاص ) وهو يكون بدلاً منها ، ويجوز أنْ يكون مفعول فعل محذوف منصوباً بتقدير أعني ، والأوّل أسهل لسلامته من التقدير.
٥ ـ ومنها : ما رواه في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله عليهالسلام في سؤال الزنديق ، وهو طويلٌ ، وفي آخره : ( قال السائل : فما الفرق بين أنْ ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أنْ تخفضوها نحو الأرض؟ قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواءٌ ، ولكنّه عزوجل أَمَر عباده وأولياءه برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش ؛ لأنّه جعله معدن الرزق ، فثبّتنا ما ثبّته القرآن والأخبار عن رسول الله صلىاللهعليهوآله : ارفعوا أيديكم إلى الله عزوجل. وهذا مجمع عليه فرق الأمّة كلّها »(٣).
٦ ـ ومنها : ما رواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أحدهما عليهمالسلام أنّه قال : « إذا اختلفت عليكم أحاديثنا فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا ، فإنّه لا ريب فيه » (٤).
__________________
(١) سقط في أصل المخطوط.
(٢) تحف العقول : ٤٠٧.
(٣) الاحتجاج ٢ : ١٩٩ / ٢١٣.
(٤) الاحتجاج ٢ : ٢٦٥ / ٢٣٥.