٧ ـ ومنها : ما رواه في ( الاحتجاج ) في مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري حين كتب إلى الحجّة عليهالسلام يسأله عن مسائل ، فمنها عن دعاء التوجّه ، قال عليهالسلام بعد كلام : « والسنّة المؤكّدة [ فيه (١) ] التي هي كالإجماع الذي لا خلاف فيه : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض » انتهى.
وعن جواز شدّ المحرم المئزر من خلفه فأجاب عليهالسلام : « جائزٌ أنْ يتّزر الإنسان كيف شاء ثمّ قال ـ : فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين » (٢).
٨ ـ ومنها : ما رواه ثقة الإسلام في ( الكافي ) صحيحاً عن صفوان ، قال : سألني أبو قرّة المحدّث أنْ ادخله على أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، فأدخلته فسأله عن الحلال والحرام والأحكام ، إلى أنْ انتهى سؤاله إلى الكتب والحديث ، فقال أبو قرّة : هل تفتي (٣) به؟. فقال أبو الحسن عليهالسلام : « أجمعَ المسلمونَ على أنّ ما سوى الله فانٍ ، وما سوى الله فعل الله ، والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن فعل الله ».
ولمّا سأله عن رؤية محمَّد صلىاللهعليهوآله له تعالى ، فقال له أبو قرة : فتكذّبُ بالروايات؟ فقال أبو الحسن عليهالسلام : « إذا كانت الروايات مخالفةً للقرآن كذّبتها ، وما أجمع عليه المسلمون ، إنّه لا يحاط به علماً ولا تدركهُ الأبصار وليس كمثله شيء » (٤).
٩ ـ ومنها : ما رواه الثقة في الكتاب أيضاً عن محمّد بن [ عبيد (٥) ] قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام أسأله عن الرؤية وما ترويه العامّة والخاصّة ، وسألته أنْ يشرح لي ذلك ، فكتب بخطّه : « اتّفق الجميع لا تمانع بينهم أنّ المعرفة من جهة الرؤية ضروريّة » (٦).
١٠ ـ ومنها : ما في جواب مكاتبة أهل الأهواز للإمام علي الهادي عليهالسلام حين سألوه عن الجبر والتفويض ، حيث قال عليهالسلام : « اجتمعت الأُمّة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك أنّ
__________________
(١) من المصدر. (٢) الاحتجاج ٢ : ٥٧٤ ٥٧٥ / ٣٥٦.
(٣) في الاحتجاج : ( تغني ) بدل : ( تفتي ).
(٤) الكافي ١ : ٩٦ / ٢ ، بتفاوت ، الاحتجاج ٢ : ٣٧٤ ٣٧٦.
(٥) في المخطوط : ( عبيدة ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(٦) الكافي ١ : ٩٦ / ٣.