كبعض أحنافٍ (١) ولا مراعى |
|
كما عن الكرخيِّ (٢) هذا ذاعا |
بل كلُّ واحد من الأجزاء |
|
للفعل صالحٌ على السواء |
فأحد الأشخاصِ منها الواجب |
|
بمقتضى إطلاق أمر يوجب |
من غير قيد وانتفى التأثيم في |
|
تأخيره عن وقته الموظّفِ |
وعدم البطلان بالتقديم في |
|
أوَّل وقته بإجماع وُفي |
واتّفق السيِّد (٣) والشيخ (٤) على |
|
تخيير من كلَّف في أن يفعلا |
أو يعزم الفعل به وقد حذا |
|
أبو المكارم (٥) وقاضٍ نحو ذا |
والفاضلان (٦) خالفا ومن تبع |
|
إليهما وأوّل قد اتُّبِعْ |
لأنَّه الحقُّ وإلّا لزما |
|
خروج ذا الواجب عمّا عَلِما |
من الوجوب بانتفا التأثيم في |
|
تأخير ميت فجأة لم يعرف |
وقت وفاته وأيضاً يلزم |
|
بمقتضى القول الذي قد لزموا |
أن يتساوى واجب في الوقت |
|
وقبله وهو جليُّ المقت |
والآخرون أسقطوا للأوّل |
|
بأن مقتضى وجوب البدل |
سقوط ذا الواجب بالتبديل |
|
وبانتفاء الأمر من الدليل |
فتنتفي والقطع بامتثال مَنْ |
|
صلّى وليس وجهه بها اقترن |
وقد أُجيب أنّها عن صدقِه |
|
في كلِّ جزءٍ منه قبل ضيقِه |
لا مطلقاً والنفي غير مانع |
|
من الثبوت بدليل صادع |
والبدل الواجب كان بالتبعْ |
|
مسبَّباً عن ترك مبدل وقعْ |
وجوبه أصالة كما لزم |
|
تحصيل ظنٍّ بوقوع ما علم |
__________________
(١) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ٩٢، فواتح الرحموت (في ذيل المستصفى) ١: ٧٤ ، معارج الأُصول : ٧٤.
(٢) معارج الأُصول : ٧٤ ، والكرخي هو عبيد الله أبو الحسن بن الحسين. فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفيَّة بالعراق. ( الأعلام ٤ : ١٩٣ ). (٣) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ١٤٦ ١٤٧.
(٤) العدَّة في أُصول الفقه ١ : ٢٣٥. (٥) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيَّة ) : ٤٦٦.
(٦) معارج الأُصول : ٧٤ ، مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٠٩ ١١٠.