مظنّة الوقوع في الضلال |
|
لكثرة التشبيه من ضلال |
فالقولُ بالتقليد فيها أسلم |
|
لأنّه من شبهات يسلم |
وإنّ قولاً للذي يوثق بهْ |
|
من صاحب العصمة بل عدل نَبه |
أوقع في نفس الإمام المؤمنهْ |
|
من هذه الدلائل المدوَّنه |
والأمر في سؤال ( أَهْلَ الذِّكْرِ ) (١) |
|
إطلاقُه إلى الأُصول يسري |
للثاني (٢) منها ذمَّة التقليد في |
|
كتابه عمومه غير خفي |
أُخرجت الفروع بالإجماعِ |
|
فأُبقى الباقي بلا نزاعِ |
وهكذا إيجابه للنظر |
|
على النبيّ المصطفى المطهَّر |
إذ قال فاعلم أنّه بالأولى |
|
أن يُلزم الأُمّة هذا القولا |
كذاك إجماع على وجوبِ |
|
علمِ أُصولِ الدين بالترتيب |
معْ أنّ ذا التقليد لا يحصِّلهْ |
|
لأنّ كذب مخبر يحتمله |
وهكذا يجوزُ أن يجتمعا |
|
هنا نقيضان بتقليد معا |
وإنّه يخرج عن تقليد |
|
لما بدا من علمه المفيد |
ونمنع الدور لأنّ النظرا |
|
يلزم بالعقل فقد تغايرا |
والاكتفا بكِلْمتي تشهّد |
|
كان اعتماداً للنبيِّ الأمجد |
على الذي به العقول تشهد |
|
من القواعد التي تُعتقد |
وليس من كلامِ ذي المعاجز |
|
تمسّكوا بمذهب العجائز |
بل إنّه عن قول سفيان صدر |
|
وقوله ليس حديثاً يُعتبرْ |
والنهي للأصحاب لا عن النظرْ |
|
بل نهيهم عن الجدال في القدرْ |
والترك للنقل وللإلزام |
|
لشدّة الوضوح للإفهام |
معْ قلّة التشبيه في أزمانهم |
|
ولحظ وحي وصفا أذهانِهم |
وكونها أغمض ليس يمنع |
|
ممّا به اطمئنان نفسٍ يقع |
__________________
(١) النحل : ٤٣. (٢) وهو لزوم الإتيان بالدليل.