« إذا بلغ الماء كرّاً لم ينجِّسه شيء » ج٣ : ٢٣٩. « إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً » ج١ : ٣٩٢ ، ج٢ : ٣٦. « إذا بلغَ العبد ثلاثاً وثلاثينَ سنةً فقد بلغ أشدّه ... » ج١ : ٧٩. « إذا جرى به المطر فلا بأس » ج١ : ١٩٧. « إذا جرى فلا بأس » ج١ : ١٩٦ ، ٢٠٣. « إذا جرى من ماءِ المطر فلا بأس » ج١ : ١٩٧. « إذا حضر وقت الصلاة يتململ ويتزلزل » ج٣ : ٣٥٦. « إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » ج٢ : ٢٠٨. « إذا ذُكِر النبيّ صلىاللهعليهوآله فأكثروا الصلاة عليه ... » ج١ : ١٨٣. « اذا سبق الإمام أحدكم بشيء من الصلاة ... » ج١ : ٢٨٠. « إذا سبقك الإمامُ بركعة فأدركت القراءة ... » ج١ : ٢٧٢. «إذا سلمت الاُوليان فقد سلمت الصلاة»ج٢:٢٢٦. « إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة ... » ج٣ : ٢٢٥. « إذا سمع صوته فهو يجزيه ، واذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه » ج١ : ٢٤٨. « إذا شكّ في الثنائيّة فليعِد حتى يثبتهما » ج٢ : ١٩٦. « إذا شككت فابنِ على الأكثر » ج٢ : ٢٣٨ ، ٢٣٩. « إذا شككت في الاُوليين فأعد » ج٢ : ١٩٥. « إذا شككت في الفجر فأعد » ج٢ : ١٩٥ ، ٢٠٠. « إذا شككت في المغرب فأعد » ج٢: ٢٠٣، ٢٠٦. |
|
« إذا شككت في شيء من الوضوء » ج ٢ : ٢١١. « إذا شككت في شيء ودخلت في آخر فشكّك ليس بشيء » ج ٢ : ١٨٩. « إذا شككت في شيء وقد جاوزته ودخلت في غيره » ج ٢ : ٢١٣. « إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النبيّ وآله صلىاللهعليهوآله ... » ج ١ : ١٨٤. « إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به ... » ج ١ : ٢٤٥ ، ٢٥٥. « إذا عرفت أنّ النعم منّي رضيت منك بذلك شكراً » ج ١ : ١٤٣. « إذا قام إلى الصلاة تغيّر لونه ... » ج ٣ : ٣٥٦. « إذا قمت المقام المحمود ، شفعت لأهل الكبائر من اُمتي ... » ج ١ : ١٠١. « إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس ... » ج ١ : ٣٣٦. « ... إذا كان أكثرهم قراءةً وأفقههم » ج ١ : ٣٥٦. « ... إذا كان بطيبة من نفسه فلا بأس » ج ٢ : ٣٤٣ ، ٣٤٦. « ... إذا كان بطيبة نفس من صاحبه ، فلا بأس » ج ٢ : ٣٣٨ ، ٣٤٦. « إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذّبتها ... » ج ٣ : ١٧١. « إذا كان للرجل على الرجل دين ... »ج ٢ : ٣٤٤. « إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم »ج ١ : ٣٥٦. « إذا كان يوم القيامة أشفع في المذنب من الشيعة ... » ج ١ : ١٠١. « إذا كان يوم القيامة ، تقبل قوم على نجائب من نور ... » ج ١ : ٣٢١ ، ج ٢ : ٥١. |