الأخبار ، بعد الاتّفاق على اختصاص أكبر الذكور من الأولاد والذكر منهم مع عدم تعدّدهم بشيء من أعيان التركة في كميّة ما به الاختصاص ، فالأكثر على أنّه الأربعة المتقدّمة.
وأسقط المفيد رضى الله عنه في كتاب ( الإعلام ) منها الثياب (١).
وخصّها الحلبي بثياب الصلاة (٢).
وأضاف الإسكافي إليها السلاح (٣).
والصدوق والكليني والشيخ الكتب والرحل والراحلة ، على ما هو الظاهر من قاعدتهم في كتبهم (٤).
حيث إنّ الأوّل قدّم في صدر كتابه أنّه لا يورد فيه إلّا ما يعتقده ويفتي بمضمونه (٥) وإن خالفها في مواضع نادرة.
وثقة الإسلام لا يروي في كافيه إلّا ما اعتمده وصحَّ عنده ، كما هو صريح ديباجته (٦).
والشيخ إذا أورد خبراً لا يفتي به أجاب عنه بالجمع أو الترجيح (٧).
وهم قد أوردوا صحيح رِبْعِي (٨) المشتمل على تلك الأشياء ، ساكتين عنه ولم يعترضوه بمعارض من ظنّي أو قطعي ، وهذا بحمد الله ظاهر لمَنْ تتبّع الكتب الأربعة وقلى التعصّبَ ورَدَعَهُ.
وبه أفتى العلّامة المبرور الشيخ حسين آل عصفور (٩).
__________________
(١) الإعلام ( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد ) ٩ : ٥٣.
(٢) الكافي في الفقه ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٢٢ : ١٠٦.
(٣) المختلف : ٧٣٢ ٧٣٣ ، مفتاح الكرامة ٨ : ١٣٥ ، فتاوى ابن الجنيد : ٣٣٥.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٥١ / ١ ، الكافي ٧ : ٨٦ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٧.
(٥) الفقيه ١ : ٣ / مقدّمة الكتاب.
(٦) الكافي ١ : ٨ ٩ / مقدّمة الكتاب.
(٧) الاستبصار ١ : ٣ / مقدّمة الكتاب.
(٨) الكافي ٧ : ٨٦ / ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٥١ / ٨٠٥ ، التهذيب ٩ : ٢٧٦ / ٩٩٧.
(٩) الأنوار اللوامع ١٤ : ٥٠٤.