عبارة عن الخطابات التفصيليّة ، غيرُ صالحٍ :
أمّا أوّلاً ؛ فلتبعيّة المداليل للأدلّة في الإجمال والتفصيل ، فالإجمالي لا يستند إلى التفصيلي ، كما أنّ التفصيلي لا يستند إلى الإجمالي ، وإلّا لخرجا عن طور المدلوليّة والدليل.
وأمّا ثانياً ؛ فلثبوت الخطابات الإجماليّة بالضرورة والبديهة ، فلا تكون حاصلة عن الأدلّة ، فلا يسمّى العلم بها فقهاً اصطلاحيّاً.
وأمّا ثالثاً ؛ فلأنّ العلم بالخطاب الإجمالي إجمالاً ليس من الفقه في شيء ، فلا يصلح لتحديده.
وأمّا رابعاً ؛ فلأنّ المجهول المتوقّف إثباته على الدليل أنّما هو الخطابات التفصيليّة ؛ لثبوت الإجماليّة بالبديهة القطعيّة ، مع أنّ المفروض كون الدليل عليهما هو الخطاب التفصيلي الذي هو عين المدلول المجهول بالكلّيّة ، فلم تنتفِ المحذوريّة ، ولو عرفت بمؤدّى الخطاب المذكور لسلم من هذا المحذور ، بناءً على الاكتفاء بالمغايرة الاعتباريّة.
وأمّا حملها على الخمسة التكليفيّة فيؤدّي إلى انتقاض العكس بالوضعيّة ؛ لخروج معظم مسائل الفقه من بيان شرائط العبادات وموانعها وأسباب وجوبها ومقتضيات صحّتها وفسادها ، وكذا في سائر أقسام الفقه من العقود وغيرها. والتزام الاستطراد أو تخصيص البحث عنها بحيثيّة تبعيّة التكليفيّة لها في غير محلّه ، كذا قال بعض المحققين.
والحقّ حملها على ما عدا الوضعيّة ، والتزامُ خروجها والاستطرادُ في ذكرها ، وتخصيصُ البحث عنها بحيثيّة تبعيّة الأحكام التكليفيّة لها ، غيرُ مضرٍّ ، إذ المراد من مسائل العلم التي هي نفس المعرّف ، وتدوّن العلوم لبيانها ما يتعلّق القصد الذاتي بها.
ولا يخفى أنّ الغرض الذاتي والمقصد الأصلي من تدوين علم الفقه أنّما هو بيان