عنهم ، بل المعهود المعلوم من طريقتهم عدم اعتبار السماع حتّى في حقّ المتمكّنين منه كما لا يخفى ، إلاّ أن يراد بالسماع الكلام المسموع من باب إيراد المصدر وإرادة المفعول ، بدعوى : أنّ المرجع لا بدّ وأن يكون كلامهم عليهمالسلام.
فيرد عليه أيضا : أنّ خصوصيّة الكلام أيضا ممّا لا مدخل له ، بل المرجع لابدّ وأن يكون ما يرجع إليهم عليهمالسلام من قول أو فعل أو تقرير.
إلاّ أن يكون ذكر الكلام من باب المثال أو يراد به ما يعمّ الامور الثلاث.
فيرد عليه حينئذ : أنّه إن اريد بكلامهم ما علم كونه كلاما لهم كما هو مقتضى الوجوه المذكورة فهذا طريق لا سبيل إليه في هذه الأعصار وغيرها إلى ما يقرب من عصر الأئمّة عليهمالسلام بالنسبة إلى معظم الأحكام كما عرفته مرارا.
ودعوى علميّة أخبارنا الموجودة أو خصوص المودعة في الكتب الأربعة قد عرفت أنّها دعوى كاذبة غير مسموعة ، والوجوه المتقدّمة في الدلالة على هذه الدعوى قد ظهر لك فسادها وعدم استلزامها المدّعى.
وإن اريد به ما يعمّ الكلام المعلوم والموثوق به فهذا ممّا لا ينكره المجتهدون من أصحابنا وليس في طريقتهم ما ينافي ذلك ، لما بيّنّاه سابقا من أنّ مرجع تمسّكهم بجميع الأسباب الظنّية إلى التمسّك بكلام العترة الطاهرة بهذا المعنى ، فهم أيضا في جميع المسائل الشرعيّة لا يستندون إلاّ إلى كلام العترة غير أنّه عندهم أعمّ ممّا علم أو ظنّ به تفصيلا أو إجمالا.
فحقيقة مرادهم بالظنّ المطلق في نفس أحكامه تعالى لابدّ وأن ترجع إلى الظنّ المطلق الناشئ من الظنّ المطلق المتعلّق بكلامهم عليهمالسلام ، كيف ولو لا ذلك لا متنع الظنّ بنفس الحكم أيضا.
وتوضيحه : أنّ الظنّ بالشيء كالقطع به لابدّ وأن يستند إلى سبب بينه وبين ذلك الشيء ملازمة عرفيّة أو عقليّة أو شرعيّة ، وظنّية النتيجة إمّا من جهة ظنّية هذه الملازمة الّتي مرجعها إلى ظنّية الكبرى ، أو من جهة ظنّية الملزوم في تحقّقه الخارجي الّتي مرجعها إلى ظنّية الصغرى ، أو من الجهتين معا اللّتين مرجعهما إلى ظنّية الصغرى والكبرى معا.
ثمّ الملازمة بين شيئين المأخوذة في الكبرى إمّا من جهة كون الملزوم بالقياس إلى لازمه وهو الأكبر واسطة في ثبوته كما لو كان علّة له كما في الأدلّة اللمّية ، أو من جهة كونه