واسطة في إثباته فقط كما لو كان معلولا له ، أو أثرا آخر من آثاره ولو من غير جهة ولمعلوليّة ولو لمجرّد العلاميّة كما في الأدلّة الإنّية.
ومن المعلوم أنّ الملازمة بكلا قسميها بحسب الواقع ثابتة فيما بين الأحكام الشرعيّة وعللها الواقعيّة وكواشفها المنحصرة غالبا في كلام العترة الطاهرة ولا إشكال في ثبوتها ، فأصل ثبوتها يقينيّ ، فظنّية الأحكام لا تعقل أن يكون من جهة ظنّية أصل الملازمة في الغالب ، وإنّما هي من جهة ظنّية الملزوم في تحقّقه الخارجي إمّا للظنّ بالعلّة كما في موارد القياس ، أو للظنّ بكلام العترة الطاهرة كما في موارد الأسباب المعمولة عند أصحابنا كالإجماع بقسميه والشهرة والاستقراء والمنقول بأخبار الآحاد وغيرها ، ضرورة أنّ هذه الامور إذا لو حظت في حدّ أنفسها مع قطع النظر عن جهة كشفها عن الحجّة ـ المنحصرة بعد كلامه تعالى في قول العترة الطاهرة ـ كشفا تفصيليّا أو إجماليّا امتنع إفادتها الظنّ بأحكامه تعالى لعدم علقة بينها من هذه الجهة وبين الأحكام أصلا ولا ربط بينهما رأسا ، وحيث إنّ العلم بالملزوم بأحد الوجهين متعذّر غالبا لانسداد باب العلم في معظم الأحكام الشرعيّة فانحصر الطريق المسلوك في الظنّ به كائنا ما كان ، غير أنّا قد منعنا عن اتّباع الظنّ المتعلّق بالحكم من جهة الظنّ بعلّته ، فانحصر طريقنا في أحد قسمي ظنّية الملزوم وهو الظنّ بالحكم من جهة الظنّ بما يرجع إلى العترة الطاهرة وهو الكلام بالمعنى الأعمّ من القول والفعل والتقرير.
فالاعتراف بكون المدرك المعتبر أعمّ من كلامهم المعلوم وكلامهم الموثوق به اعتراف بصحّة طريقة أصحابنا المجتهدين فارتفع النزاع بالمرّة.
نعم انحصرت المخالفة فيما بين طريقة الأخباريّين وطريقة المجتهدين من المخالفين لالتزامهم بغير طريقة المجتهدين من أصحابنا.
وقد عرفت أنّهم أيضا يخالفون مخالفيهم في سلوك غير طريقتهم ، فأدلّة الأخباريّة المقامة في منع الاجتهاد لو صحّت مقامة في إبطال طريقة المخالفين ، وهذا أمر مسلّم لدى عامّة الأصحاب بل يعدّ عندهم من ضروريّات مذهبهم ، ومعه لا حاجة إلى تجشّم الاستدلال ثمّ تجشّم تكثير الدليل كما لا يخفى.
هذا كلّه في الجواب عن الوجوه المذكورة على الجملة.
وأمّا الجواب عنها على التفصيل فعن أوّلها : بأنّه لا يظنّ في أصحابنا بأحد يجوّز