الآيات المتعلّقة بالأحكام ، إذ المعلوم أنّه لا تعلّق للآيات المتعلّقة بالفرائض بالمسألة الصلاتيّة إذا فرضنا المتجزّي مستفرغا في المسألة الصلاتيّة قاصرا نظره عن الفرائض.
ومع الغضّ عن ذلك نقول أيضا : ربّما يحيط علم المتجزّي بجميع الأحاديث المتعلّقة بأبواب الفقه كلّها من حيث إنّه ليس فيها ما يعارض دليله مع عدم قدرته على استنباط ما يتعلّق بها من المسائل منها ، أما تجد من نفسك تقدر أن تعلم أنّ قوله عليهالسلام : « تدرأ الحدود بالشبهات » ليس معارضا لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا صلاة إلاّ بطهور » مع عدم قدرتك على استنباط ما يمكن استنباطه منه من الأحكام.
واعترض عليه العلاّمة البهبهاني في رسالته في الاجتهاد والأخبار بوجوه مرجع بعضها إلى ما تقدّم ونذكرها ملخّصا :
أحدها : أنّ ما فرضتموه إنّما هو حصول جميع ما هو أمارة في تلك المسألة في ظنّه نفيا وإثباتا وذلك كيف ينفعه في أن يحصل له ضابط الاجتهاد في الواقع ، مع أنّ الكلّ متّفقون على أنّه ما لم يحصل له الظنّ بعدم المانع من مقتضي ما يعلمه من الدليل لا يصحّ له الاجتهاد.
وثانيها : أنّ المجتهد المطلق بعد إحاطته بجميع مدارك الأحكام وعلمه فالظاهر أنّه يحصل له العلم بعدم مدخليّة الغير ، ودعوى مساواة العلم للظنّ كما ترى.
وثالثها : أنّ حصول العلم للمتجزّي ممّا ذكرت فساده ظاهر كما لا يخفى ، كيف واطّلاع المتأخّرين على بعض ما لم يطّلع عليه المتقدّم منهم أكثر من أن يحصى.
ورابعها : أنّه على تقدير ما لو قلنا بحصول الظنّ للمطلق فدعوى التساوي أيضا مكابرة ، لاطّلاعه على ما اطّلع عليه المتجزّي وعلى جميع مدارك الأحكام ، وعدم تأثير الاطّلاع ، عليها وعدم حصول التفاوت بسببه أصلا مباهتة بيّنة ، إلاّ أن يكون غرضهم التساوي في نفس الظنّ لا في مقداره ومرتبته ، على أنّه على تقدير تسليم التساوي في مقداره فتساويهما في الحجّية محلّ تأمّل.
ولا يخفى ما في هذه الوجوه من الضعف والتعسّف.
أمّا في الوجه الأوّل : فلأنّه إن اريد بذلك أنّ ظنّ عدم المانع لا يتأتّى لمن حصل عنده جميع ما هو أمارة في المسألة في ظنّه فهو قريب من مدافعة الضرورة ، لأنّ ظنّ عدم المانع مع الظنّ بحصول جميع ما هو أمارة في تلك المسألة ضروريّ الحصول وإنكاره يلحق