المجتهد المطلق من استخراج حكم تلك المسألة يتمكّن المستفرغ أيضا.
وأورد عليه : بأنّا لا نسلّم أنّه والمجتهد المطلق سواء في تلك المسألة ، فإنّه قد يكون ما لم يعلمه متعلّقا بتلك المسألة فلا يتمكّن من استخراج حكمها بخلاف المجتهد المطلق فإنّه يتمكّن لعلمه بما يتعلّق بتلك المسألة وما لا يتعلّق.
وملخّصه : أنّه قد يكون فيما لم يعلمه من أمارات بقيّة المسائل وأدلّتها ما يناقض مقتضي ما علمه من أمارات تلك المسألة من مقيّد أو مخصّص أو ناسخ أو قرينة مجاز أو غير ذلك من أنواع المعارض ، وهذا الاحتمال مادام قائما فهو مانع من استخراج حكم المسألة ، وهذا معنى عدم تمكّنه من الاستخراج.
واجيب عنه تارة : بالنقض بالمجتهد المطلق إذ المعتبر فيه وجود الملكة التامّة لا الإحاطة الفعليّة ، فيأتي في حقّه الاحتمال الآتي في حقّ المتجزّي لتساويهما في منشائه ، فإنّ وجود الملكة على هذا التقدير لا يوجب الاطّلاع على المعارض.
إلاّ أن يدفع بالفرق بأنّ المطلق يقدر على رفعه بالفحص في أمارات سائر المسائل لعموم ملكته والمتجزّي لا يقدر عليه لقصور ملكته.
وسيظهر ضعفه بمنع الملازمة بين قصور ملكة استخراج الحكم وبين العجز عن رفع احتمال وجود المعارض ظنّا أو علما عاديّا.
واخرى : بفرض مساواته المطلق ، فإنّ المفروض استكماله جميع ما يتعلّق بالمسألة من الأمارات ومعارضاتها ومبادئها ـ تصوّريّة وتصديقيّة ـ على نحو ما يفرض للمطلق بالقياس إلى تلك المسألة ، وكونه لا يعلم أمارات بقيّة المسائل لقصوره عن الإحاطة التامّة غير قادح في معرفة متعلّقات تلك المسألة.
والقول بعدم إمكان العلم بعدم المعارض من مخصّص ونحوه بدون الإحاطة بجميع مدارك الأحكام فبطل التساوي.
يدفعه : أنّ إنكار حصول الظنّ بعدم المعارض في حقّه ولو بتصريح غيره من أهل البصيرة بهذا الشأن مكابرة ، بل قد يحصل له العلم العادي من العادة بالعدم ، فإنّ المسائل الّتي وقع الخلاف فيها أوردها كثير من الفقهاء في كتبهم الاستدلاليّة واستدلّوا عليها إثباتا ونفيا ممّا يحكم العادة بأن ليس لها مدارك غير ما ذكروه ، ولا أقلّ من حصول ظنّ متاخم بالعلم وهذا كاف في معرفة حكم المسألة ظنّا ، مع أنّا نقول : يكفينا عدم إحاطته بجميع