قبل البلوغ شيء ليستصحب.
وأمّا ما ذكره غير واحد في دفعه من تتميمه بعدم القول بالفصل فواضح الضعف ، لو سلّم كونه إجماعا على عدم الفصل كاشفا عن كون الإمام مع إحدى الفريقين أو كون مرضيّه ومعتقده إحدى القضيّتين إمّا الإيجاب الكلّي أو السلب الكلّي ، لا مجرّد عدم اتّفاق القول بالفصل الغير المنافي لكون معتقد الإمام الفرق بين المسألتين المنحلّ إلى الإيجاب الجزئي والسلب الجزئي ، إذ غاية ما علم من الإجماع المذكور اتّحاد المسألتين في الحكم الواقعي فيلزم باختيار الفصل مخالفة الإمام بل مخالفة الحكم الواقعي بعنوان القطع واليقين ، وأمّا اتّحادهما في الحكم الظاهري أيضا المستفاد من الاصول الّتي منها الاستصحاب كما في المقام فغير معلوم لعدم انعقاد الإجماع عليه.
وبعبارة اخرى : أنّ عدم القول بالفصل إن رجع إلى الإجماع المركّب فهو في موارده دليل على الملازمة بين شطريه ، وغاية ما علم منه انعقاده على الملازمة بينهما في الأحكام الواقعيّة بخلاف الأحكام الظاهريّة لعدم ثبوت الإجماع على الملازمة فيها أيضا ، فلو كان دليل أحد الشطرين حينئذ ما كان من قبيل الاصول من استصحاب ونحوه لا قاضي بلحوق الشطر الآخر به في الحكم المستفاد من ذلك الأصل لعدم ثبوت الملازمة الشرعيّة بينهما في هذا الحكم ، فاختيار الفصل فرق بينهما في الحكم الظاهري وهو لا يستلزم الفرق في الحكم الواقعي ، كما أنّه ليس مخالفة للإمام بعنوان القطع ليكون محظورا.
ثالثها : أنّه معارض باستصحاب خلافه في المتجزّي المتسافل عن درجة الاجتهاد المطلق ، على معنى من يعرضه النسيان وزال ملكته العامّة إلى أن بقي منها ما يختصّ ببعض المسائل دون بعض ، وقصوره عن إفادة تمام المدّعى ينجبر بضميمة عدم القول بالفصل.
وما يقال في دفعه : من أنّ الاستصحاب الأوّل أكثر موردا وأغلب موضعا فيرجّح.
يدفعه : أنّ ذلك ممّا لا يعقل له وجه ، فإنّ الترجيح حقيقة معناه تقديم إحدى الأمارتين المتعارضتين على صاحبها المنحصر في كونه بطريق الورود لو كانت الاولى بمضمونها متعرّضة لرفع موضوع الاخرى ، أو بطريق الحكومة لو كانت الاولى بمضمونها متعرّضة لدليل اعتبار الاخرى بإخراجها عن عموم هذا الدليل من باب التخصيص أو عن إطلاقه من باب التقييد ، وغلبة المورد في الاستصحاب المفروض لا تصلح شيئا من ذلك.
أمّا الأوّل : فلأنّ المفروض أنّ الشكّ في هذا الاستصحاب ليس سببيّا ليوجب ارتفاعه