معه وجوب الاستعلام على فرض تسليمه ، وإلاّ فكثيرا مّا لا يكون واجبا في نظره ولو مع الإمكان واليسر ، لاعتقاد عدم الوجوب أو عدم تماميّة دليل الوجوب أو عدم التفطّن بالدليل ومع تحقّق الاستعلام منه فعلا فلا يكون إلاّ اجتهادا منه ولا ينفع غيره أصلا ، وقد تقدّم منّا عند إثبات الانسداد ما يتعلّق بهذا المقام فلاحظ.
ورابعها : تمسّكه بأحاديث ذلك الأصل أو تلك الرواية مع تمكّنه من أن يتمسّك بروايات اخر صحيحة.
وجوابه يظهر بملاحظة ما سبق ، مضافا إلى ما قدّمناه في الموضع المشار إليه ، مع توجّه المنع إلى القطع بوجود روايات صحيحة أو تفطّنه بوجودها أو تمكّنه من التمسّك بها ، سواء اريد بوصف الصحّة كونها قطعيّة أو غيره.
وخامسها : أن يكون رواية أحد من الجماعة الّتي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم.
وفيه ـ مع ما تقدّم في الموضع المشار إليه ـ : منع العلم بتحقّق الرواية عن هؤلاء إلاّ إذا كان طبقات السند بأجمعهم منهم وهو بديهيّ الفساد ، مع أنّ معرفة هؤلاء لا تكون إلاّ من الرجال وهي مع ذلك ليست إلاّ ظنّية ، مع أنّ الإجماع على تصحيح الحديث لا يستلزم قطعيّة صدوره.
ولو سلّم حصول القطع من هذا الإجماع فهو قطع بالصحّة وهي أعمّ من الصدور ، وإلاّ فلا قطع أصلا ، بل غايته الظنّ أو الوثوق الّذي هو دون القطع.
وسادسها : أن يكون من الجماعة الّذين ورد في شأنهم عن بعض الأئمّة أنّهم ثقات ، أو مأمون ، أو خذوا عنهم معالم دينكم ، أو هؤلاء امناء دين الله في أرضه ونحو ذلك.
وفيه ـ مع ما تقدّم أيضا ـ : أنّ ما ورد في شأن هؤلاء ليست إلاّ أخبار آحاد فلا يجدي نفعا في إفادة القطع ، وعلى فرضه فهو قطع بالوثاقة والأمانة وهو أعمّ من القطع بمطابقة ما يخرج منه من الرواية.
ولو سلّم فهو لا ينفع في قطعيّة الرواية الّتي في سندها واحد من هؤلاء إلاّ مع انتهائه من الأوّل إليه وممّن بعده إلى الإمام عليهالسلام لو كان بطريق القطع ، وتحقّقه في غاية البعد ، وأبعد منه اتّفاق كون جميع رجال السند من هؤلاء.
ومع ذلك كلّه فهم لا يعرفون غالبا إلاّ بمزاولة الكتب الرجاليّة.