أو عمل به نادر ، ولا مجرّد كونه بحيث اتّفق الرواة على روايته أو المحدّثون على ذكره في كتب الأحاديث.
ولا ريب أنّ الشهرة بالمعنى المذكور لا تتناول الشهرة الفقهائيّة سواء كانت استناديّة أو فتوائيّة صرفة.
وأمّا ثانيا : فلأنّ الغرض بمراجعة الشهرة في المقام إنّما هو إحراز سند الرواية واستكشاف صدورها ولو بنحو الظنّ البالغ حدّ الاطمئنان.
ولا ريب أنّ كون غالب أحكام هذا المذهب ممّا لم يذهب بذهاب الموجودين ممّا لا مدخل له بحصول هذا الغرض ، ضرورة أنّه لو بني على عدم كفاية الشهرة في حصول هذا الغرض لسرى الشبهة إلى زمن الموجودين أيضا ، وهم المعظم الذاهبين إلى قول إذا لم يكن الناظر في الشهرة فيما بينهم من جملتهم في المصير إلى هذا القول ، بأن يكون في أوّل زمن الاجتهاد بالقياس إلى المسألة هذا ، مع أنّ أحكام هذا المذهب تختلف بالواقعيّة والظاهريّة والّذي لا يذهب من المذهب بذهاب الموجودين الذاهبين إليه هو ما إذا كان حكما واقعيّا وكون ما ذهب إليه الموجودين في الأعصار السالفة هو الحكم الواقعي أوّل المسألة ، والشهرة لا تفيد اعتبارا بالقياس إلى الرواية إلاّ باعتبار كشفه الظنّي عن الواقع الّذي وافقه الرواية بمضمونها.
فتحقيق القول في مسألة إثبات الاعتبار بالشهرة : أنّ الشهرة بالقياس إلى الرواية إن كانت استناديّة على معنى كون الرواية بحيث عمل بها المعظم واستند إليه بخصوصها الأكثر ، فلا إشكال في أنّها تعطيها الاعتبار لكشفها عن قوّة علموا بها وقرينة صدور عثروا عليها وإن ضعف سندها لإرسال أو جهالة أو فسق أو نحو ذلك ، وهذا أظهر أفراد قاعدة جبر الرواية الضعيفة بالشهرة من غير فرق فيه بين ما عارض فيها رواية اخرى ـ ولو صحيحة ـ وغيره ، فإنّها في صورة المعارضة كما تكشف عن قوّة ما تواقفها فكذلك تكشف عن خلل فيما تخالفها في سندها أو جهة صدورها أو متنها أو دلالتها أو مضمونها ، ولو كانت من حيث صحّة السند حسبما اصطلحوا عليه في أعلى مراتب الصحّة.
وإن كانت فتوائيّة صرفة كما إذا شكّ في استنادهم إليها أو علم بعدم استنادهم إليها فثمرة إفادتها القوّة أو الترجيح إنّما تظهر على القول بعدم حجّيتها بنفسها ، كما أنّ إفادتها الأمرين مبنيّة على إفادتها الظنّ بالواقع ، بل وهي من لوازم عنوانها المعبّر عنه بـ « الأمارة » ،